الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل السؤال على النقاط التالية:
1ـ طلب السائل دليل العلماء الذين يقولون بقضاء الحامل والمرضع، مع وجود حديث ابن عباس وابن عمر الذي ورد في السؤال ، ومع الحديث الذي رواه النسائي ، والمذكور في السؤال أيضا .
2ـ سؤاله عن رأي ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في هذا الأمر.
3ـ استنكاره لتضعيف الشيخ ابن باز وابن عثيمين ـ رحمهما الله ـ لرأي ابن عباس وابن عمر، مع كونهما من الصحابة ، وأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ دعاء لابن عباس بأن يؤتيه الله الفهم في الدين وفي القرآن .
4ـ سؤاله عما إذا كان يحق لزوجته أن تأخذ برأي من يقولون بالاقتصار على إطعام مسكين عن كل يوم ، ولو كان الرأي الآخر هو الأصح.
وقبل الجواب عن جميع هذه النقاط، نريد أولا أن نبين الحكم الشرعي الذي نرى رجحانه في المسألة ، وذلك أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان من غير أيام السفر أو الحيض أو النفاس ، فلا يكون ذلك إلا لواحدة من ثلاثة أسباب: إما الخوف على أنفسهما ، وإما الخوف على ولديهما ، وإما الخوف عليهما وعلى الولدين . وللعلماء فيهما مذاهب أصحها ـ والله أعلم ـ هو ما ذهب إليه أحمد والشافعي : أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية ، وإن خافتا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما وولديهما فعليهما القضاء فقط . ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم : 83511 .
وحول النقطة الأولى ، نقول : إن غاية ما يكون من أمر هو أن الحامل والمرضع تعتبران كالمريض والمسافر ، فيلزمهما القضاء فقط . وسكوت ابن عباس وابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن القضاء محمول على أنه معلوم ، فلم يريا داعيا إلى ذكره ، وأما حديث :" إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع" فالمراد لذلك وجوب أدائه ، ولكن عليهما القضاء؛ لأنه لم يرد تصريح بسقوط القضاء.
وحول النقطة الثانية ، فإننا لم نقف لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ على رأي في خصوص هذا الأمر.
وحول النقطة الثالثة ، فليس من شك في أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ هم أفضل الأمة بعد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ،كما أنه ليس من شك في أن الصحابيين المذكورين من أعلم الصحابة، وقد دعاء رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لابن عباس الدعاء الذي أشرت إليه . ومع هذا فإنه لا غرابة في تضعيف الشيخ ابن باز وابن عثيمين ـ رحمهما الله ـ لرأيهما .
ذلك أن كل كلام فيه ما هو مقبول وما هو مردود إلا كلام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ.
وأهل العلم قد اختلفوا في حجية مذهب الصحابي، ومن رأى منهم حجيته لا يعني أنه معصوم من الخطأ ، وإنما يراه حجة ما لم يوجد ما هو أرجح منه .
ولو قيل بعدم جواز مخالفة قول الصحابي ، فماذا يمكن فعله في حالة اختلافهم في المسألة الواحدة ؟ مع العلم أنهم ـ رضي الله عنهم ـ قد اختلفوا في جزئيات كثيرة؟ وحو النقطة الأخيرة ، فالصحيح من أقوال أهل العلم هو أن الواجب على المسلم في اختلاف المذهب هو الأخذ بالقول الراجح.
وعليه ، فلا يجوز لزوجتك أن تأخذ برأي من يقولون بالاقتصار على إطعام مسكين عن كل يوم ، طالما أنها تستطيع الصيام .
والله أعلم .