سفر المنفصلة عن زوجها للعمرة مع أبيها وابنها

0 213

السؤال

أنا امرأة، في السادسة والعشرين من عمري، لي ولد عمره ست سنوات، وأنا منفصلة عن زوجي منذ أربع سنوات، وأريد الذهاب إلى العمرة في يوليو القادم مع أبي أنا وابني. فهل يجب علي أن أستأذن زوجي في الذهاب إلى العمرة؟ وهل علي أن أستأذنه في أخذ ولدي معي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت السائلة تعني بقولها "منفصلة" أنها مطلقة، فإنه لا حرج عليها في السفر مع والدها، وليس لزوجها السابق سلطان أو حق عليها، لأنها صارت أجنبية عنه.

وأما السفر بالولد، فقد نص أهل العلم في باب الحضانة على أنه إذا أراد أحد أبوي المحضون السفر لحاجة، فإن المقيم منهما أولى بالحضانة، سواء قرب السفر أو بعد.

قال في الروض المربع: " ....فالمقيم منهما أولى لأن في السفر إضرارا به ...." اهـ.

وعلى هذا، فلا ينبغي للأخت أن تسافر بولدها للعمرة بدون إذن والده، لأنه الأولى بحضانته مدة سفر أمه.

وأما إن كان مقصود السائلة بقولها "منفصلة" أي أنها هجرت بيت زوجها من غير أن يطلقها، فالواجب عليها أن ترجع إلى بيت زوجها، فإنه لا يجوز للمرأة هجر زوجها لماله من حق عليها، وإن كان لها عذر شرعي، فلتطب الطلاق أو الخلع، وأما أن تبقى هكذا معلقة، فهذا فيه إضرار بها وبالزوج، لاسيما في بلد لا يسمح فيه بالتعدد.

ولا تسافر في هذه الحال بدون إذن زوجها إذا كانت قد أدت العمرة الفرض سابقا، فإن كانت لم تعتمر سابقا، فلها أن تسافر للعمرة مع محرمها ولو من غير إذن زوجها إذا لم يرض زوجها بمرافقتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة