السؤال
رجل قال لزوجته أنت طالق مرات كثيرة مازحا ولم يكن بنيته الطلاق على الإطلاق وهو لا يعلم الحكم جاهلا به . فما الحكم في حالته بارك الله فيكم؟
رجل قال لزوجته أنت طالق مرات كثيرة مازحا ولم يكن بنيته الطلاق على الإطلاق وهو لا يعلم الحكم جاهلا به . فما الحكم في حالته بارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلفظ الطلاق الصريح المنجز -كما في السؤال- لا خلاف في وقوع الطلاق به، ولو كان مازحا، ما دام قد قصد التلفظ به، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي، وابن ماجه. ولا فرق في ذلك بين العالم بالحكم وبين الجاهل به، ما دام أن الشخص غير معذور بالإكراه أو نحوه، وانظر الفتوى رقم: 55975
وإنما حصل الخلاف بين أهل العلم في عدد الطلقات التي تلزم من طلق أكثر من طلقة في لفظ واحد أو في مجلس واحد أو في مجالس قبل الارتجاع. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43719.
والله أعلم.