السؤال
أنا إنسانة مخدوعة من شخص خطبني وكذب علي وعاشرني بحجة كتب الكتاب وأنني زوجته شرعا وعندما ظهر بعدم قدرته على الإيفاء بوعده وهو تأمين المنزل الشرعي لإتمام الزواج بدأ بالحديث عني وعن شرفي وأخلاقي ليجدد مبررا لفك الخطبة. الرجاء إفادتي ماذا أفعل بأقصى سرعة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ذلك الرجل قد عقد عليك عقد نكاح شرعي، وهو ما توفرت فيه الشروط المبينة في الفتوى رقم: 964 فهو زوجك، ولا إثم عليكما فيما فعلتما، وليس له فسخ ذلك إلا بالطلاق، وإن فعل فلك مهرك كاملا إن كان سمى لك مهرا، وإلا فلك مهر مثيلاتك. ولا يجوز له الوقيعة في عرضك وتشويه سمعتك بالحديث عنك، وعليه أن يعلم أن عورات المسلمين وأعراضهم حرمتها عظيمة. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم {النور:23} وقوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا {الأحزاب:58} وقوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون {النور:19}
. وروى الإمام أحمد في مسنده عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم، طلب الله عورته، حتى يفضحه في بيته. وفي الترغيب والترهيب عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل حالت شفاعته دون حد من حدود الله لم يزل في غضب الله حتى ينزع. وأيما رجل شد غضبا على مسلم في خصومة لا علم له بها فقد عاند الله حقه وحرص على سخطه وعليه لعنة الله تتابع إلى يوم القيامة. وأيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بريء سبه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاذ ما قال
وروى الإمام أحمد في مسنده، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة.
فعليه أن يكف لسانه عما يخوض فيه، كما ننصحكم بالتخفيف عنه من أعباء تكاليف الزواج إذا كانت هي سبب عزمه على الفراق فلا تكلفونه ما لا يطيق. ففي المسند عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة.
ولعل ذلك يثنيه عن عزمه على الطلاق. وينبغي أن تخبري أهلك بما حصل من معاشرة لما ينبني عليه من أحكام.
وهذا على فرض أن العقد الشرعي قد تم بينكما وهو ما فهمناه من قولك: كتب الكتاب، وقوله: بأنك زوجته شرعا. وأما إذا كان الأمر مجرد خطبة فإنها ليست عقدا شرعيا فلا تبيح أمرا محرما. وبناء عليه، فإنكما قد وقعتما في إثم عظيم وفاحشة كبيرة، وعليكما أن تتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحا، وينبغي ستر بعضكما لبعض، ويمكنك توجيه من له وجاهة عنده من طلبة العلم والدعاة، أو من له سلطة عليه ونفوذ عنده ليكف أذاه عنك وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15706، 64008، 57601.
والله أعلم.