الواجب تجاه المحلات التي تبث القنوات الفاضحة

0 177

السؤال

ما رأيك يا فضيلة الشيخ في أصحاب المشاغل النسائية الذين يعملون ما حرم الله من نمص وكشف عورات وذلك لحلق الشعر للعرائس وما فيها من قنوات فاضحة وصور لمطربات غير مسلمات ومطربين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان حكم فتح صالونات التجميل وحكم كشف المرأة لجسمها في هذه الصالونات... في الفتوى رقم: 2984، والفتوى رقم: 3379 فنرجو أن تطلع عليهما.

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. فيجب على المسلمة أن تجتنب ما حرم الله تعالى وما هو سبب في اللعن والطرد من رحمته تعالى، ولا يجوز لها أن تكون عونا ومساعدا لأصحاب المعاصي والفجور... فإنها بذلك تشاركهم في الإثم من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيئا، ثم إن على من ولاه الله تعالى أمر المسلمين في أي بلد أن يقوم بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين وزجر المتعدين وإرشاد الغافلين، فإذا لم ينتهوا أوقفهم عند حدهم، ففي الأثر: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فبعض المفسدين لا تنفع فيه الموعظة والنصح... ولكنه يخاف المعاقبة والمحاسبة في الدنيا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات