السؤال
كيف تقولون لامرأة اعترفت بالزنا أو بالخيانه بأن الأمر هين ولها أن تتوب وتصدق فى توبتها وقد علمت أن امرأة زنت وبعد أن سألت وكانت الإجابه كما هي بأن التوبة مفتوحة، فما كان منها إلا أن استهانت بالرادع الشرعي أو بالأصح رد المفتي وقررت فعلتها مرة أخرى واستنجدت مرة أخرى أليس من الحق أن يقال لها إنها أما أن ترجم أو عذاب إليم أو تعلم زوجها حتى إن غفر لها جريمتها ربما يغفرها الله لها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن جريمة الزنا من أكبر الكبائر وأقبح الفواحش... ولهذا حذر الله عز وجل من مجرد الاقتراب منها، فقال تعالى: ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا {الإسراء:32}، ويكون الذنب أكبر والعقوبة أشد إن كانت من ذات زوج فتكون العقوبة في الدنيا هي الرجم بالحجارة حتى الموت مع ما ينتظرها من العقوبة في الآخرة إذا لم تتب توبة نصوحا، أو يتجاوز الله عنه بفضله ورحمته، ويسامحها زوجها، فإن حقوق الناس لا يغفرها إلا أصحابها، فقد أخرج الإمام أحمد في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم... وذكر منهم وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده. فهذا الحديث فيه من الوعيد ما لا يخفى.
وأما قولك (إننا نقول إن الأمر هين) فلعلك قطعت الكلام عن سياقه أو فهمته على غير المقصود منه، فما نقول في هذه الجريمة القبيحة وفي غيرها ولمن ارتكبها أو ارتكب غيرها هو ما قال الله تعالى في محكم كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما* يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا* إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما {الفرقان:70}، وليس ترغيبنا في التوبة لمن ارتكب جريمة الزنا وأن توبته الصادقة تمحو ما قبلها تهوينا من هذه الفاحشة القبيحة -نعوذ بالله من ذلك- وإنما هو ترغيب لعباد الله في التوبة والرجوع عن المعاصي، وبيان حكم الله تعالى في التائب الصادق بالأدلة القطعية من نصوص الوحي التي بينا والتي تجدها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37162، 1106، 7320، 74489، 22413 فنرجو أن تطلع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
وأما إقامة الحدود وتطبيق أحكامها عمليا فهذا من شأن ولاة الأمر، ونحن معك في حثهم على تطبيق أحكام الشريعة كلها وليس الحدود فقط.
والله أعلم.