الرؤية الشرعية في امتناع النبي عن الصلاة على المدين

0 375

السؤال

(لعل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم، ديناران، فتخلف قال: صلوا على صاحبكم -ورفض عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه؛ إشعارا للأمة بخطورة الدين) هل ينطبق هذا الحديث الشريف في الأحوال الآتية: رجل فقير معدم اقترض مالا وجاءه لص وسرق ماله، ثم وقع في مستنقع الدين فلا يستطيع السداد إلى أن حانت وفاته، وهل ينطبق على شخص اقترض مالا فأصيب بمرض مزمن ولا أحد يريد أن يسد عنه وصاحب المال يطالب بأمواله وبذل كل جهده ودمه ليسدد الدين فلم يستطع، ألا يدخل في قوله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) أم أن الحديث ينطبق على الذي يقدر أن يسدد ولا يسدد الدين الذي في ذمته أفيدونا مأجورين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الدين ليس مانعا من الصلاة على الميت، بل تجب الصلاة على المدين، ولا فرق بينه وبين غيره في وجوب الصلاة عليه، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه زجرا عن المماطلة والتقصير في الأداء وتحذيرا من التقحم في الدين، قال في تحفة الأحوذي عند شرح ما رواه الترمذي وغيره من: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة: هو علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالوفاء. قال: بالوفاء، فصلى عليه. وهو حديث صحيح.

قال القاضي وغيره: امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المديون إما للتحذير عن الدين والزجر عن المماطلة والتقصير في الأداء، أو كراهة أن يوقف دعاءه بسبب ما عليه من حقوق الناس ومظالمهم. وقال القاضي ابن العربي في العارضة: وامتناعه من الصلاة لمن ترك عليه دينا تحذيرا عن التقحم في الديون لئلا تضيع أموال الناس؛ كما ترك الصلاة على العصاة زجرا عنها حتى يجتنب خوفا من العار ومن حرمان صلاة الإمام وخيار المسلمين. انتهى.

وقيل: إن الحديث منسوخ بحديث آخر وهو كما في رواية الترمذي عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول: هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المسلمين فترك دينا علي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. وهو حديث صحيح كما ذكر الألباني وغيره.

قال في تحفة الأحوذي عند شرح الحديث: قال المنذري في الترغيب: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي على المدين ثم نسخ ذلك وذكر هذا الحديث. انتهى.

وفي سنن أبي داود عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. وهو حديث ضعيف، كما ذكر الألباني.

قال في عون المعبود عند شرح هذا الحديث: فعل الكبائر عصيان الله تعالى وأخذ الدين ليس بعصيان، بل الاقتراض والتزام الدين جائز، وإنما شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم على من مات وعليه دين ولم يترك ما يقضي دينه كيلا تضيع حقوق الناس. انتهى. كذا في المرقاة، قال العزيزي: هذا محمول على ما إذا قصر في الوفاء أو استدان لمعصية. انتهى.

ومن هذا يعلم أن المثالين المذكورين في السؤال لا يتناولهما التحذير الذي يتضمنه الحديث المذكور، لا سيما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري.

قال الحافظ ابن حجر عند شرح هذا الحديث: وفيه الترغيب في تحسين النية، والترهيب من ضد ذلك، وأن مدار الأعمال عليها، وفيه الترغيب في الدين لمن ينوي الوفاء. انتهى، أي يؤخذ من هذا الحديث الترغيب في الدين لمن يريد الوفاء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة