الإكراه الملجئ على الطلاق لا يجوز ولا ينفذ

0 236

السؤال

هل إذا أكره الشخص زوج أخته لتطليقها هل عليه وزر بمعنى آخر اشتكت لي أختي أن زوجها لا يؤدي واجب المعاشرة الزوجية في الفراش على الوجه المطلوب منه أي أنه لا يجامعها كثيرا وهي كانت حامل منه، ولكن هذا الجنين سقط فلما سقط طلبت مني أختي أن أجعل زوجها يطلقها فطلبت منه المجيء إلى المنزل وأمرته بالطلاق وقلت له سأقتلك إن لم تطلقها فهل علي ذنب وما كفارته وهل سيأخذ زوج أختي الذي طلقها بالفعل من حسناتي يوم القيامة، مع العلم بأني بفضل الله مواظب على الصلاه في المسجد ومطلق لحيتي وتزوجت منذ فترة من امرأة غير مسلمة وأقنعتها بالإسلام وبالفعل أسلمت وأواظب على الخروج في سبيل الله؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما قمت به من إكراه زوج أختك على تطليقها لا يجوز، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى، وتطلب منه مسامحتك والعفو عنك قبل يوم القيامة، ففي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. رواه البخاري.

فإذا كان المخبب وهو الذي يسعى بالحديث والنم بين الزوجين للتفريق بينهما يلحقه الإثم والوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد وابن حبان.

فما بالك بمن يكرههما أو أحدهما على ذلك، هذا مع ما في ذلك الفعل من إيذاء المسلم المحرم بغير حق، وقد كان لأختك أن تخالعه أو تسأله الطلاق إذا كان يلحقها الضرر بضعفه الجنسي فلا يعفها عن الحرام، ولها رفعه للقضاء إذا شاءت ليحكم بينهما بما يراه، ونحو ذلك من السبل المشروعة لحل مثل تلك المشكلة، وأما إكراهك أنت إياه على الطلاق فلا يجوز، ومع كونه لا يجوز لا يفيد، فإن الزوج إذا طلق مكرها بدون رضاه، فإنه طلاقه لا يقع، لأن الإكراه من موانع جريان أحكام التكليف التي لا يؤاخذ المرء معها بأقواله وأفعاله، بشرط أن يكون الإكراه ملجئا، وهو ما كان من قادر وخشي منه تلف نفس أو عضو أو مال ونحوه على ما بيناه في الفتوى رقم: 42393، والفتوى رقم: 54230.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة