ما اشترطه بعض الفقهاء عند انتقال الحضانة للأب أو غيره من الرجال

0 472

السؤال

ورد في رقـم الفتوى : 6256
عنوان الفتوى : أقوال الفقهاء في الأحق بالحضانة ، وإلى أي عمر تستمر؟
تاريخ الفتوى: 22 رمضان 1421 / 19-12-2000
أن "وحضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائما بينهما، فإن افترقا بموت الأب أو الطلاق، فالحضانة لأم الطفل اتفاقا"
ولماذا إذن توضع الحضانة لحالة الأرمل كحالة المطلق. وأقول هذا لأن خالة أولادي التي أصبحت لها الحضانة أصبحت تدمري بي وفي أولادي حتى يكرهوني وذلك لعدم رغبتي بالزواج بها . فلماذا وضعت الحضانة بيد غير الأرمل وهو الذي ابتلاه ربه بموت زوجته فهل ربنا سبحانه وتعالى يميت زوجتي ثم يحرمني من أولادي . وانظروا حقوق الأب في القانون الأردني . حتى المشاهدة لأولادي هي التي تحرمني منها وتستطيع إجباري فقط على رؤيتهم في أماكن مثل المحكمة ودار رعاية الأيتام وغيرها لمدة ساعات معدودة في الاسبوع

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحضانة تراعى فيها مصلحة الأولاد، وبما أن النساء أرفق بالصغار وأعرف بنفسياتهم من الرجال قدم النساء في الحضانة إذا توفرت فيهن شروط الحضانة، كما قال ابن عاصم في التحفة:

وصرفها إلى النساء أليق    لأنهن في الأمور أشفق.

 بل شرط بعض الفقهاء عند انتقال الحضانة للأب أو غيره من الرجال أن يكون معه أنثى تصلح للحضانة كزوجة، أو محرم تصلح للحضانة.

قال صاحب الكفاف بعد ذكر شروط الحاضن:

 والشرط في الذكر كونه معه    للحضن أنثى للشروط جامعة

وإذا قلنا بتقديم حق الأم أو الخالة في الحضانة فإن هذا لا يسقط حق الأب في رؤية أولاده ولا منعه من زيارتهم؛ كما نص عليه ابن قدامة في المغني وغيره.

وننصحك أن تحاول حل المشكلة مع أصهارك بشكل ودي لأن تفاقم المشاكل بينك وبين أصهارك له آثار سلبية على نفسيات الأبناء ومستقبلهم.

ويحسن أن تراجع نفسك وتنظر نظرة موازنة بين مصلحة الأولاد والزواج من خالتهم، فإن لم يكن هناك مانع شرعي أو مبرر واقعي لزوجها فقد يكون الزواج بها أنفع لك وللأولاد لأن إنفاق الأولاد واجب عليك مهما كان الأمر، وقد اختلف في الحاضنة هل لها حق أم لا.

وراجع للتفصيل في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 52699، 9779، 24752، 47638، 67944، 69114، 50820، 65595، 75624، 20672.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة