حكم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها

0 254

السؤال

استغضبت لشعوري بالظلم إثر احتجاجهم علي لاستعمال آلة وقليلا ما أستعملها. فأقسمت قسما حلفت فيه بالله وألا يقبل مني كفارة بعدم استعمالها ولا غناء لي عنها.
أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حلف يمينا ثم ظهرت له المصلحة في تحنيث نفسه وفعل ما حلف عليه فليخرج كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. رواه الإمام مسلم في صحيحه.

وبالتالي، فلا مانع من تحنيث نفسك باستعمال تلك الآلة مع إخراج كفارة يمين؛ بل قد يكون هو الأفضل وخصوصا فيما إذا كان يترتب على عدم الحنث ترك قربة أو نحوها، وهذه الكفارة سبق بيان أنواعها في الفتوى رقم: 95847.

ودعاؤك بعدم قبول الكفارة منك هو من قبيل الدعاء على النفس، وهذا منهي عنه شرعا، وراجع الفتوى رقم:75534 ، وينبغي لك مدافعة الغضب ومجاهدة النفس على الاتصاف بالحلم، وعلاج الغضب سبق بيانه في الفتوى رقم: 62950.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة