حكم دفع مال للشرطة لعدم تجديد الرخصة

0 240

السؤال

ما حكم من يمتلك سيارة نصف نقل ويعمل في نقل بضاعة عبارة عن مباسم تستخدم في تدخين الشيشة كذلك يضطر لدفع أموال لأمناء شرطة باللجان المرورية حتى لا يوقفوه لأن رخصة سيارته غير صالحة (هل تعتبر رشوة) وما الحكم في الحالتين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أن شرب الشيشة حرام وذلك في الفتوى رقم: 1328.

وعليه؛ فلا يجوز له نقل المباسم المستخدمة في تعاطي الشيشة لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}

أما دفع الرشوة لأمناء الشرطة لكي لا يخالفوه على عدم تجديد الرخصة ففيه تفصيل.. فإذا كان المقصود بتجديدها فحص المركبة والتأكد من توفر أسباب السلامة والأمان فيها فلا يجوز له دفع الرشوة؛ لأن تجديد الرخصة في هذه الحالة من الأمور التي يلزم السائق احترامها وعدم التهرب منها، لما في مخالفتها من تعريض النفس والآخرين للهلاك والضرر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 45585.

وإن كان المقصود بتجديدها دفع ضرائب على السيارة؟ فإذا كانت هذه الضرائب تؤخذ بحق في مقابل خدمة فعلية تقدم لمالك السيارة فلا يجوز التهرب منها أيضا وتحرم الرشوة، وإن كانت تؤخذ بغير حق ودون تقديم خدمة فعلية لمالك السيارة فلا حرج في التهرب منها ولو بدفع رشوة، والإثم في ذلك على الآخذ دون المعطي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34438.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة