0 241

السؤال

حدثت مشاكل بيني وبين زوجي من قبل أدت إلى التقاضي في المحاكم والحمد لله رجعنا لبعضنا وعندنا ولد وكان لا يملك بيتا ووقفت بجانبه في البناء وساعدته بكل ما أملك من جهد ومال ولكن بعد سفره اكتشفت انه أعطى لأخته مفتاح بيتنا وأنا عائدة إلى بيتي من شغلي عرفت أن أخته فتحت البيت ودخلت ولم أدر ما أفعل ذهبت إليها وتخانقت معها وأثناء الكلام شتمت زوجي أمامها ولقبته بالطرطور والإنسان الذي ليس له شخصية وغضب زوجي منى وطلب منها أن تطردني أنا وابني من بيتي وهو الآن في الكويت وما زلت في بيت والدي أنا وابني وحاولت كثيرا أن أتصالح معه وبالفعل نسي كل شيء ولكنه اشترط لرجوعي للبيت أن أعطيه القائمة بجهازي فرفضت فقال لي اذهبي لمركز الشرطة واعملي محضرا تتعهدي فيه بالجهاز مع أنه قبل سفره أخذ علي إيصال أمانة بثلاثين ألف جنيه وأمضيت عليه لأؤكد له أنني أحبه وأريد العيش معه، فماذا أفعل هل أذهب للمركز أم أرفض وتنتهي حياتي معه وحياة ابني وأدمر مستقبل ابني رغم أنني ليس لي مأوى إلا بيت زوجي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنا ننصحك بالحفاظ على حياتك الزوجية وعدم السعي في حصول الطلاق نظرا لمصلحة الولد ولحاجتك، وعليك أن تستخيري الله تعالى دائما في جميع تصرفاتك، وتحاولي توسيط أهل الخير وبعض الأقارب في إقناعه بالصلح من دون إجبارك على الذهاب للشرطة، فإن لم يرض بذلك فنرى أنه لا مانع أن تذهبي بعد الاستخارة للشرطة وتعملي المحضر الذي طلب.

ولكن ننصحك من باب الحفاظ على الحقوق أن تخبريه أنك عملته ثم إذا طلب منك تسليمه له فارفضي تسليمه حتى يعطيك إيصال الأمانة الذي أخذه إن لم تكوني تسلمت منه بالفعل ثلاثين ألف جنيه لئلا يجتمع عنده إيصال الأمانة ومحضر التعهد بالجهاز فيكون في هذا هضم لحقوقك.

واعلمي أنه أخطأ أولا في إعطائه مفتاح الشقة لأخته، ولكنك أنت أسأت في التصرف بعد ذلك، فحاولي السعي في إصلاح ما فسد بالدعاء وبالإحسان إلى الزوج وأخته قدر المستطاع، فإن دفع الإساءة بالإحسان من أعظم ما يرد الطرف الآخر عن الإساءة، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم {فصلت:34}

وعليك بالاستقامة على طاعة الله والعمل بما يحبه فإن من أحبه الله حببه إلى عباده وأصلح له أموره، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها مع إحالاتها، ففيها كثير من النصائح المفيدة لك: 76411، 32655، 33345، 65741، 96947، 96545. 93919.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى