السؤال
ذكر الإمام مالك رضي الله عنه في الموطأ أن عبد الله بن عمر ما كان يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فماذا يعني هذا القول، قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أحمد: أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة. وقد ذكرتم في الفتوى بترجيح وجوب القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية! هل هذا الوجوب على سبيل الفرض أم الاستحباب؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي الموطأ للإمام مالك: مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ، قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. وفي المنتقى للباجي وهو شرح للموطأ: قوله: فحسبه قراءة الإمام، يريد أن قراءة الإمام تكفيه أن يقرأ هو، وإذا صلى وحده فليقرأ لأنه ليس وراء من يكفيه بالقراءة، ثم أكد ذلك بفعله فقال: وكان عبد الله لا يقرأ وراء الإمام، فأخبر بذلك أنه كان يفتي بالمنع من القراءة وراء الإمام، وأنه كان يأخذ بذلك في خاصة نفسه، وهذا يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون لا يقرأ وراء الإمام فيما جهر فيه وإن كان يقرأ وراءه فيما يسر فيه وأتى باللفظ عاما. والوجه الثاني: وهو الظاهر من اللفظ أنه كان لا يقرأ وراء الإمام جملة، ولكن أورده مالك رحمه الله، وإن كان لا يأخذ بقوله في أحد الموضعين ليبين الاختلاف في ترك القراءة خلف الإمام ثم يسوغ له بعد ذلك إيراد دليل على ما يقول به منه. انتهى.
فوجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية محل خلاف بين أهل العلم، ولكل من الوجوب وعدمه أدلة تعضده، وقد اخترنا في الفتوى رقم: 2281، رجحان القول بالوجوب على سبيل الفرض وليس الاستحباب انطلاقا من الأدلة التي تدعم هذا القول.
والله أعلم.