حكم تحويل المصلى إلى مركز لتحفيظ القرآن الكريم

0 258

السؤال

سعادة المشرف على الفتاوى حفظك الله... وبعد:
لدينا سؤال بالغ الأهمية ونرغب في عرضه من قبلكم على أحد العلماء المشهورين إن أمكن لما يرتب على الإجابة عليه من عمل كبير, ورفع للخلاف, وزوال للإثم, كم نرجو تعجيل عرضه للضرورة القصوى... وجزاكم الله خيرا، والسؤال هو: هناك جامع ملحق به ثلاث مقرات سكنية متصلة بالمسجد من الخلف, واحد منها للإمام والثاني للمؤذن والمقر الثالث فيه غرفتين ومصلى كبير للنساء, وقد تم إنشاء دار نسائية لتحفيظ القرآن الكريم في هذا المقر, ولكثرة عدد الملتحقات بالدار كونت فيه أربع حلقات, في كل غرفة حلقة, وحلقتين في المصلى، وعلى هذا فقد تم الاستفادة من هذا المصلى بوضع حلقتين لتحفيظ القرآن بداخله, كما استفيد منه أيضا في عقد المحاضرات والدروس العلمية، والسؤال الذي أثار ضجة كبيرة, ويتغيب بسببه جملة من النساء عن التحفيظ وحضور المحاضرات هو: هل يجوز مكث الحائض في هذا المصلى لحفظ القرآن وحضور المحاضرات، علما بأنه لا يؤدى في هذا المصلى من الصلوات إلا ما وافق وقت التحفيظ فقط وكذلك صلاة التراويح في رمضان، وإذا كان الجواب بعدم الجواز, فهل يجوز إلغاء هذا المصلى للاستفادة منه في التحفيظ وإنشاء مصلى آخر للنساء أقرب منه وألصق بالمسجد، أفيدونا بجواب واضح من أجل أن نعرض هذه الفتوى في الدار للعمل بها؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المصلى المذكور قد بني على أساس كونه جزءا من الجامع مخصصا لصلاة النساء فيه فلا يجوز -والحالة هذه- أن تمكث فيه المرأة الحائض، سواء كان مكثها لحفظ القرآن أو للاستماع لبعض المحاضرات، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2979، والفتوى رقم: 80707.

والأصل أن المسجد لا يجوز تحويله عن الغرض الذي أنشئ من أجله وهو الصلاة، لكن إذا دعت مصلحة راجحة لتحويله إلى غرض آخر نافع فلا مانع من ذلك، كما سبق في الفتوى رقم: 23536.

وبناء عليه.. فإذا كان المشرفون على أمور المسجد يرون المصلحة الراجحة في تحويل ذلك المصلى إلى مركز لتحفيظ القرآن الكريم وبناء مصلى آخر أقرب إلى المسجد فلا بأس بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة