لا بأس بأخذ الأجرة على السمسرة

0 174

السؤال

نحبكم في الله عز وجل، وأدعوه دائما أن يجمعنا في الفردوس الأعلي مع سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، سؤالي هو: أعمل في شركة لبيع الأبواب، وأتقاضى راتبا شهريا وأعمل بما يرضي الله عز وجل، إحدى الشركات التي تتعامل معنا طلبوا مني مقاولا لتركيب الأبواب التي أبيعها عليهم (هم الذين سيدفعون تكاليف التركيب) هكذا ينص العقد بيننا وبينهم، قمت أنا بتدبير مقاول ليعمل لديهم، ولكن اشترطت عليه بأنني قلت له عندي شركة تريد مقاولا لتركيب الأبواب لكني سوف آخذ عمولة من عقدك معهم فوافق دون تردد وقال ما عندي مشكلة، فاتفقنا ليلة أمس بأن نلتقي بمقر الشركة التي سوف يعمل لديها وقد قلت لهم بكل وضوح بأنني سوف آخذ عمولة من هذا الشخص حتى تكون الأمور واضحة، قالوا ليس لنا علاقة بالأمر، وقد كتبوا العقد ووقع عليه هذا المقاول واشترطنا بأن عمولتي سوف تكون بواقع 20% من قيمة كل شيك يحصل عليه، علما بأنه بعد خصم هذه النسبة من قيمة الشيك يكون هذا النجار قد حصل علي سعر تركيب الباب كما هو بالسوق بسعر 8 دينار (العقد مع الشركة 10 دينار للباب الواحد) حيث إنها شركة كبيرة وكان عندهم مقاول سابق بنفس السعر، سادتي الأفاضل أرجوكم رجاء خاصا بأن تفتوني مأجورين حول هذه المسألة حيث إنني أخشي أن تكون حراما أو فيها شبهة، علما بأن هذا الموضوع لا يؤثر على الأسعار التي أبيع بها لهذه الشركة بل على العكس بعد ما تم الاتفاق السالف الذكر قلت للمسؤول سوف يكون هناك زيادة في سعر الأبواب نظرا لزيادة التكلفة فقال سننظر في هذا الأمر لاحقا، يعني الشركة التي أعمل بها لا يخصها الأمر من قريب أو بعيد، ودمتم في رعاية الله وأمنه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت الشركة التي تعمل فيها لا تمنعك من القيام بهذا العمل مع الشركات أو الأفراد الذين يشترون منها الأبواب بأن كانت تأذن لك في ذلك صراحة أو يكون هناك عرف جار بألا تمنع من هذا فلا حرج عليك في أخذ أجرة ممن تدل هؤلاء على محله ليتولى لهم تركيب الأبواب، وهذه العمولة تسمى في الفقه الإسلامي سمسرة وهي الوساطة بين البائع والمشتري، أو المؤجر والمستأجر لإتمام البيع أو الإجارة أو الدلالة عليهما، قال البخاري في صحيحه: (باب أجر السمسرة)، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا، وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم...

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة