السؤال
راسلتكم بالفتوى رقم:2149936
ذكرتم أن دية الجنين بمائتين وثلاثة عشر جراما من الذهب.
سؤال1 : هناك أنواع متعددة من الذهب ,الغالي والأرخص...وذلك حسب الرقم18....فأي نوع ذهب تقصدون??
وقلتم : وزع هذا المبلغ على ورثة الجنين كل حسب إرثه المقدر ... باستثناء من تسبب في إسقاط الجنين.
سؤال2: اعتقدت أن الدية تعطى للفقراء ,أم تجب للورثة فقط?
سؤال3:من هم الورثة في الحالة التي ذكرتها? ,قلت إن قريبتي أجبرها زوجها على الإجهاض, هي رفضت ثم وافقت وأجهضت، ولها الآن 3أولاد أعمارهم:16,13,11. وبنت عمرها:10 .هل أبناؤها الأربعة هم الورثة الذين يجب أن تقسم بينهم مائتان وثلاثة عشر جراما من الذهب???إن كان نعم, فبما أنهم صغار في السن, فهل تصرف القيمة في حاجياتهم من مأكل وملبس, أم ماذا???
سؤال4: وهل للأم نصيب في الإرث كونها رفضت الإجهاض أولا, ثم اقتنعت ووافقت.