زكاة بهيمة الأنعام المختلطة

0 354

السؤال

عند جدي قطيع من الغنم (أكثر من أربعين) وهو مشترك, نصيب لعمي وآخر لعمتي بحيث إذا فصلنا كل نصيب على حدة لم يبلغ نصابا وهي ترعى مجتمعة وكأنها قطيع واحد, وفي كل مرة يباع أحدها للحصول على المال . فهل تجب الزكاة في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالغنم المذكورة تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وهي نصاب ولو كان نصيب كل من عمك وعمتك لا يبلغ نصابا بمفرده؛ خلافا للمالكية القائلين باشتراط كمال النصاب لكل من الخليطين، وراجع الفتوى رقم: 59796.

ونصاب الزكاة في الغنم أربعون فتخرج عنها شاة واحدة إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 16510.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة