علاج نشوز الزوجة بالحكمة والتفاهم

0 227

السؤال

أكره زوجتي ولا أحبها متزوج منذ عامين ونصف رزقني الله بمولودين، لسانها سليط هجرتها وشتمتها وضربتها بدون جدوى، من أول أسبوع من الزواج وهناك مشاكل بيني وبينها بسبب طول لسانها ودماغها العنيدة أدخلت بيني وبينها أناسا كثيرين من أهلي وأهلها وحاولوا الإصلاح بدون جدوى مع أننا متدينون ولا نصلي فرضا أنا وهي إلا في الجماعة مع بعض، ماذا أفعل وهل علي وزر إذا ضربتها على عدم طاعة أوامري.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فضرب الزوجة للتأديب جائز إذا كان له مسوغ شرعي وكان غير مبرح، أي لا يكسر عظما ولا يشين لحما، ويشترط أن لا يكون على الوجه، وذلك إذا لم ينفع الوعظ والهجر، فالله سبحانه وتعالى قد أباح للزوج ضرب زوجته ضربا غير مبرح عند نشوزها وبعد وعظها وهجرها في المضجع؛ كما قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا {النساء:34} وانظر الفتوى رقم: 69، والفتوى رقم: 58461، ففيهما تفصيل هذه المسألة وما يجوز من الضرب وما لا يجوز.

وأما إهانتها بالسب والشتم فلا تجوز وذلك ينافي حسن العشرة المأمور به شرعا في قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف {البقرة:228} وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.

وأما أن تفعل هي ذلك فتتسلط على زوجها بالسب والشتم فهذا من أسوأ الأفعال وأقبح الأقوال وهو ظلم ونشوز؛ كما بينا في الفتويين: 4373، 6923.  

ولكن ما دامت المرأة ذات دين ولك منها ولد فلا ينبغي أن تفارقها ما لم تصبح العشرة بينكما مستحيلة، ولذا ننصحك بالتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من هفواتها وزلاتها، وانظر إلى الجوانب المشرقة في حياتكما فذلك مما يعين على تجاوز الخلاف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم، ويؤثر عن عمر قوله: ليست كل البيوت تبنى على الحب، ولذا ننصحك بالصبر عليها والبقاء معها لمصلحة الأولاد ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن استحالت العشرة واستحكم الشقاق فلا حرج عليك حينئذ في فراقها، وليكن ذلك آخر العلاج؛ كالكي فإنه آخر الدواء.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1089، 2050، 5291.  

والله تعالى أعلم


 

مواد ذات صلة

الفتاوى