السؤال
لدي أخوين وأختين وكل منهما متزوج ويعيش كل في منزله ماعدا أخي الأصغر فهو مازال يعيش في بيت العائلة وأنا أعمل وأقوم بدفع مصروف لأمي ولأبي لأن أبي لا يعمل وكذلك أخي لكن أنا أعطيهم أكثر ، ولذلك والدتي لها بعض الذهب وتريد أن تعطيه لي بدل الأموال التي أصرفها على المنزل فهل هذا جائز أم لإخوتي الآخرين حق في هذا الذهب وخاصة أن أخي الأكبر لا يصرف شيئا على والدي أو والدتي حتى أنه لا يأتي لهم بكوب عصير أو أقل شيء يمكن أن يأتي به ابن لوالده وهو دائم المشاكل معنا بسبب زوجته ، وبالنسبة لأخي الأكبر فهل على أمي أي إثم في أنها لم تعد توده بأي شيء لأنه لا يصرف عليها وهو كثير المشاكل، وكذلك قامت والدتي عندما تزوج أخي الأصغر بإعطائه بعض الذهب لأنه يريد أن يتزوج ويكمل دراسته فهل يجوز لها فعل ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على أمك في تفضيلك وتفضيل أخيك في العطية على غيركما من أبنائها للأسباب التي ذكرت، وذلك لأن تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية جائز إذا كان لمسوغ معتبر كفقر أحد الأبناء دون غيره، أو مرضه، أو سبب خاص به يقتضي إيثاره كالزواج وطلب العلم، وإليك التفصيل.
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب العدل بين الأبناء في العطايا والهبات، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال: فعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن.
فأخذ بعض أهل العلم من ذلك وجوب العدل في العطية للأبناء -وهو الراجح إن شاء الله تعالى- لكن استثنى منه بعضهم جواز تفضيل بعضهم في ذلك إن كان له سبب، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد -رحمه الله- كأن يحتاج الولد ـ لمرض أو لكثرة عيال أو لاشتغال بطلب العلم ـ دون البقية، أو يصرف العطية عن بعض ولده لفسقه، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله ونحو ذلك.
وبناء عليه.. فإن كان ما ستصرفه أمك إليك من الذهب هو لإعانتك على ما تتحملينه من النفقة عليها وعلى أبيك وأخيك فلا حرج فيه، كما لا حرج عليها فيما صرفت لأخيك بغية إعانته على الزواج لأن ذلك كله له مقتض ومسوغ يبيحه. ولمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 6242.
والله تعالى أعلم.