شبهات متهافتة حول مشروعية النقاب

0 165

السؤال

بعض المسؤولين عن الدين بمصر تحدثوا وهاجموا النقاب في الآونة الأخيرة, وتركز نقدهم على ثلاث نقاط هي:
أنه ليس من الدين ولكنة عادة ولو كان دينا ما أمر الله المرأة المحرمة بخلعه في الحرم .
أنه لو كان دينا ما أمر الله الرجال بغض البصر, لأنه لو كان دينا والتزمت به المرأة فما حاجة الرجل لأن يغض بصره عن امرأة لا يظهر منها شيء.
أن الإمام مالكا أفتى بأن المفتي يفتي لأهل بلده بما هو سائر عندهم , ولا يفتي بما لا يكون من عادة أهل البلد , وبما أن النقاب ليس من عادة أهل مصر, فإذن ليس دينا .
فما هو الرد على هذه الافتراءات الثلاثة ؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنا لا ننكر وجود خلاف قديم بين أهل العلم في مسألة وجوب تغطية المرأة لوجهها، ولكنا نستغرب أن يكون هناك أحد ممن ينتسب إلى العلم الشرعي يهاجم نقاب المرأة ويدعوها إلى كشف وجهها في مثل هذا الزمن الذي رق فيه الدين وكثرت فيه المغريات، فإننا نسأل هؤلاء ماهي المزايا والفوائد التي قد تجنيها المرأة أو يستفيدها المجتمع من خروج المرأة كاشفة وجهها، وما هي المضار التي تلحقها أو تلحق المجتمع لو التزمت بنقابها، ثم نقول إن الاستدلال على كون النقاب -والمقصود به هنا تغطية الوجه- ليس من الدين لكون المحرمة تكشف وجهها أو أن الله تعالى أمر بغض البصر هو أمر في غاية السقوط، وذلك لأن المحرمة إنما يحرم عليها الانتقاب، أما ستر وجهها بغير النقاب فإنه لا يحرم عليها، بل قد يجب عليها، وإنما الخلاف هل يجب أن يكون الساتر مجافيا لوجهها أو يجوز أن يلامسه، علما بأنه لو افترضنا أن المحرمة يحرم عليها ستر وجهها ما لزم من ذلك كون ستر الوجه ليس من الدين لأن المشرع وهو العليم الخبير العدل له أن يحرم أمرا في وقت ما ويوجبه في وقت آخر، ألا يرى أعداء الستر والحجاب والعفة الذين يوردون تلك الشبهة أن حلق الشعر أو تقصيره محرم على المحرم، وبعد انتهاء الإحرام واجب عليه.

أما استدلالهم على أنه ليس من الدين بالأمر بغض البصر وأنه لو كان من الدين لالتزمت النساء به، وبالتالي يكون الأمر بغض البصر لا داعي له فهذا أمر أضعف وأوهى مما قبله لأن النظر إلى المرأة ولو كانت متسترة قد يهيج الشهوات والغرائز وقد يقع النظر على شيء كشف بغير قصد مثل لو حركت الرياح ثيابها.

أما النقطة الأخيرة فلا تفيد هؤلاء شيئا وهي خارجة عن هذا الموضوع لأن الفتيا التي نسبت للإمام مالك على فرض صحة نسبتها إليه إنما هي في الأحكام المبنية على العرف والذي قد يتغير من بلد إلى بلد، أما الأحكام المبنية على النصوص الواردة في الكتاب والسنة كالحجاب ونحوه فإنها لا تتغير بتغير البلد أو الزمان أو المكان، إذ إنها صالحة لكل زمان ومكان، علما بأن وجود الخلاف في هذه المسألة كما قلنا سابقا لا أحد ينكره، ومن أفتى بجواز كشف الوجه تقليدا لمن يراه في الوقت الجائز فيه وليس عن هوى لا ينكر عليه، ولكن حسب علمنا لا يوجد من بين علماء الأمة أو دعاتها من يقول إن ستر الوجه ليس من الدين، علما بأن القائلين بجواز كشف الوجه يقيدون جوازه بما إذا لم تخش الفتنة منه، وتراجع الفتوى رقم: 61134 ، والفتوى رقم: 5224.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة