السؤال
جاء في كتاب المساجد لأبي نعيم من حديث بشر بن جبلة عن أبي الحسن عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه يرفعه: لا تمنعوا القائلة في المسجد مقيما ولا ضيفا. فما صحة هذا الخبر؟علما، أن هذا الخبر أورده صاحب عمدة القاري... ولا أراه إلا يقصد كتاب حرمة المساجد لأبي نعيم..وجزاكم الله خيرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحديث الذي أشار إليه السائل ذكره صاحب عمدة القاري على نحو ما في السؤال كما رواه الطبراني في الكبير، ضمن حديث ولفظه: عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسل السيوف ولا تنثر النبل في المساجد، ولا يحلف بالله في المسجد، ولا يمنع القائلة في المساجد مقيما ولا ضيفا، ولا تبنى بالتصاوير ولا تزين بالقوارير، فإنما بنيت بالأمانة وشرفت بالكرامة. ولم نجد من تكلم على درجة هذا الحديث بسياقه هذا من حيث الصحة من عدمها، لكن معنى الفقرة المسؤول عنها صحيح، وإليك الدليل على ذلك، فقد روى البخاري عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة عليها السلام فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول قم أبا تراب قم أبا تراب. وقد بوب البخاري لجواز القائلة في المسجد فقال: باب القائلة في المسجد، قال الحافظ ابن حجر عند شرح هذا الحديث: وفي حديث سهل هذا من الفوائد أيضا جواز القائلة في المسجد، وممازحة المغضب بما لا يغضب منه بل يحصل به تأنيسه، وفيه التكنية بغير الولد، وتكنية من له كنية، والتلقيب بالكنية لمن لا يغضب. انتهى
والله أعلم.