السؤال
أداء العمرة بالنسبة للمرأة التي أصيبت بالدورة الشهرية قبل السفر للعمرة بيوم ولا نستطيع التأجيل.
أداء العمرة بالنسبة للمرأة التي أصيبت بالدورة الشهرية قبل السفر للعمرة بيوم ولا نستطيع التأجيل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الحيض لا يمنع من الإحرام، وعليه فإن للأخت السائلة أن تذهب إلى العمرة أثناء الدورة وتحرم عند الميقات لكن لا تطوف إلا بعد الطهر والغسل من الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي باليت حتى تطهري. متفق عليه، ولا تسعى بين الصفا والمروة لأن السعي لا يصح إلا بعد الطواف. ومن ثم فإنها ستبقى محرمة إلى أن تطهر، فإذا طهرت أدت أعمال العمرة ثم تحللت، فإذا لم تتمكن من البقاء في مكة حتى تطهر فبالإمكان أن تأخذ بما تضمنته الفتوى رقم:43633. والله أعلم