حكم من حلف أنه إذا فعل كذا فهو كافر ثم فعله

0 197

السؤال

حلف غلام في سن الثالثة أو الرابعة عشر أنه إذا فعل ذنب كذا فهو كافر، ولكنه بعدها فعل هذا الذنب وندم ندما شديدا، ولكن أفراد أسرته قالوا له إنه في سن صغيرة ولا يؤاخذ بهذا الحلف لأنه غير واع لما يقول، فاعتقد أن حلفه لا يؤاخذ به ولا يعتبر صحيحا فاستمر في فعل الذنب حتى سن الثالثة والعشرين، عندها أفاق من غفلته وندم، ولكنه مضطرب ولا يعرف موقفه الآن، هل هو كافر بالفعل وخرج عن الملة، أم ماذا، وماذا عليه أن يفعل الآن إذا كان خرج من الملة بالفعل، أم أن كلام أهله صحيح وأنه عندما كان صغيرا وحلف فلا يؤاخذ به وحلفه باطل ؟؟؟ أرجو سرعة الرد .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حلف بأنه كافر إن فعل كذا ثم فعله فإنه قد ارتكب إثما عظيما بحلفه ولكنه لا يكفر بذلك، إلا إذا أضمر ذلك بقلبه، ولا كفارة عليه سواء كان مكلفا أو غير مكلف، وانظر التفصيل في الفتوى رقم:55735، وفيها نقول عن أهل العلم.

وأما إن أضمر الكفر بقلبه عندما قال كلمته وكان مكلفا فإنه يكفر فيما يظهر من كلام أهل العلم، وإن كان غير مكلف فيجري فيه اختلاف الفقهاء في حكم ردة الصبي، وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى: 414031.

وبما أن الشخص المشار إليه قد ندم على فعلته ويظهر من حاله أنه كان غير مضمر للكفر عندما نطق بكلمته فيجب عليه التوبة إلى الله تعالى من ذلك الذنب توبة نصوحا صادقة، ويبتعد عن هذا الحلف المنكر، ومن تاب تاب الله عليه، وانظر الفتوى رقم: 5450 وقد بينا حكم حلف الصبي في الفتوى رقم:8539، فلتراجع.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة