السؤال
كان الصحابة رضي الله عنهم يقدمون القيلولة على صلاة الظهر، ويؤخرون صلاة الظهر إلى ما بعد الانتهاء من القيلولة وذلك لمشروعية الإبراد خلال شدة الحر، وكانوا يبكرون في صلاة الجمعة ويقيلون بعدها... سؤالي من شقين: الأول: هل هذه الأفعال منهم نومة القيلولة عادات أم عبادات، يصح القول بالاستحباب والمتابعة، أم هي للإباحة؟ الثاني: إذا كان وقت القائلة لا يبدأ إلا بعد الزوال كما أشرتم في فتاوى سابقة، فمعنى هذا أنهم ينامون بعد دخول وقت الصلاة، وهذا محرم كما هو معلوم معكم، فكيف يجمع بين الأمرين؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن نوم القيلولة مستحب، وما كان مستحبا فهو من قبيل العبادات سواء اتفق كونه من العادات أم لا، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع.
والقيلولة قد تكون بالاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم كما قال الصنعاني في سبل السلام، وقد تكون بنوم ولها فوائد: منها أنها تريح البدن وتعين على القيام لصلاة الليل، واستحبابها لا يتعلق بالإبراد فإن الإبراد يختص بزمن الحر، وقد اختلف العلماء في تحديد وقت القيلولة هل هو قبل الزوال أو بعده، كما سترى في فتوى سنحيلك عليها إن شاء الله تعالى، وعلى القول بأن القيلولة تكون بعد الزوال لا يلزم أن يكون الصحابة يؤخرون صلاة الظهر عن وقتها المستحب، إذ من المحتمل أنهم كانوا ينامون بعد الصلاة، أما النوم بعد دخول الوقت فليس حراما بإطلاق كما أشرت في السؤال، بل هو جائز إذا كان الشخص يعلم أن النوم لا يستغرقه أو كان عنده من يوقظه للصلاة، وإليك كلام بعض الفقهاء عن حكم النوم بعد دخول الوقت.
قال الشيخ أحمد الدردير في حاشيته على مختصر خليل في الفقه المالكي: وأما لو دخل الوقت فلا يجوز النوم بلا صلاة إن ظن الاستغراق. انتهى.
وقال الدسوقي معلقا هنا: أما لو ظن عدم الاستغراق جاز له النوم ولا إثم عليه إن حصل استغراق، كما يجوز له النوم بعد دخول الوقت إذا ظن الاستغراق ووكل وكيلا يوقظه قبل خروج الوقت. انتهى.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 31661.
والله أعلم.