الرهن يعود إلى صاحبه بعد انتهاء الإجارة

0 249

السؤال

سؤالي هو أن لدي صديق قام باستئجار شقة وكان العقد طبعا لمدة محددة، وكان من شروط العقد دفع عربون لمدة شهرين ولا يرد العربون إلا في حالة انتهاء المدة التي في العقد وصديقي الآن يريد أن يخرج من الشقة قبل انتهاء المدة، فقام صديقي بالبحث عن شخص آخر يسكن في الشقة بدلا منه وبهذا يضمن عدم خسران العربون، فجاء أحد الإخوة واتفق معه على أن يأخذ الشقة ويدفع له العربون، وبعد أيام من اتفاقهما تراجع الشخص الآخر بحجة أنه وجد شقة أخرى فهل على صديقي مطالبته بقيمة العربون بحجة الاتفاق ووقفه للبحث عمن يحل محله في الشقة وجزاكم الله عنا كل خير، وأرجو عدم إهمال رسالتي وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال الذي دفع إلى المؤجر ليس عربونا وإنما هو رهن يبقى عند المؤجر للتوثق من حقه مدة بقاء الإجارة ثم يعود إلى صاحبه.

وليس للمستأجر أن يفسخ الإجارة قبل انقضاء المدة لأن الإجارة عقد لازم، وإذا اتفق مع المؤجر على أن يأتي بمستأجر آخر فوافق المؤجر فلا حرج في ذلك.   

وإذا قام المستأجر بالبحث عن مستأجر آخر وعقد معه الإجارة على البيت وتفرقوا لزمه الوفاء بالعقد لأنه عقد لازم، وقد جوز العلماء للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لأنه ملك المنفعة، ولو أراد المستأجر الثاني أن يفسخ لزمه دفع ما تم الاتفاق عليه من الأجرة لكل المدة، ولا يحتاج حينها إلى رهن، وأما إذا لم يفسخ فإنه يلزم بدفع الأجرة فقط في مواعيدها حسب الاتفاق، وأما الرهن فلا يلزم به لأن الرهن لا يكون عند جمهور أهل العلم إلا بالقبض والتسليم للمرتهن، لقوله تعالى: فرهان مقبوضة {البقرة: 283}، وذهب المالكية إلى لزوم الرهن بمجرد العقد وأن للمؤجر أن يرفع الأمر للقاضي ليلزم المستأجر بالرهن أو دفع كامل الأجرة لكل المدة، قال الشيخ عليش رحمه الله: ومن اشترى سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم بشرط رهن شيء معين فيه ثم امتنع من دفع الرهن أجبر الراهن عليه أي دفع الرهن للمرتهن أو لأمين إن شرط الرهن. اهـ باختصار، ومثل رهن البيع رهن الإجارة.

و لا بد أن يعلم المؤجر الأول والثاني أنه لا يجوز الانتفاع بالرهن على الإجارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه. رواه مالك وابن ماجه وحسنه، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 28039.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة