السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد... إخواني في الله: لقد سبق مني طلب الفتوى منكم في موضوع الطلاق حيث عنوان الفتوى (ما تفعله الكارهة لزوجها لسوء خلقه وضعف دينه) ورقمها (77448) الآن انتهى الحال بي إلى المحاكم الشرعية بدعوى خلع مني، وقد توقفت اليوم عند موضوع المهر، حيث إن المهر عندنا مقسم إلى معجل يعطى للزوجة في حال العقد عليها، ومؤجل يعطى لها في حال طلقها الزوج أحيانا ونظرا لضيق حال الزوج يكتب المعجل غير مقبوض في عقد النكاح ومحاكمنا الشرعية تعطي الحق للزوجة بالمطالبة بالمعجل وأخذه في أي وقت شاءت وهو حقها في حال قامت برفع دعوى التفريق، باعتباره غير مقبوض، أما بالنسبة للمؤجل، في حال رفعت المرأة دعوى التفريق، تحكم المحكمة بنصفه للمرأة في حال قرر حكما التفريق أن سبب الطلاق يعود على الزوج والزوجة معا، أو تحكم به كاملا للمرأة في حال قرر حكما التفريق أن سبب الطلاق يعود على الزوج فقط، وأنا من الذين كتب لهن المعجل غير مقبوض، سؤالي هنا وأسوة بقصة ثابت بن قيس التي ذكرتموها لي فهل يجوز لي أخذ أي شيء من المهر سواء كان المعجل أو أي شيء من المؤجل، علما بأن الزوج الكريم هددني بتركي كالمعلقة هجر دون طلاق في حال طالبته بأي شيء مادي حتى ولو كانت نفقة ابنته!! فأفتوني فيما يحق لي كي لا أكون من الظالمين؟ لكم مني كل الشكر وجزاكم الله كل خير ووفقكم لما يحب ويرضى.