الكفارة والإطعام على من عجز عن الوفاء بنذر الصيام

0 237

السؤال

امرأة نذرت أن تصوم ستا من شوال كل عام ولا تستطيع الآن، فهل الفدية كل عام أم مرة واحدة.
أفتونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن نذر نذرا مما يعتبر قربة كالصوم لزمه الوفاء به بلا خلاف، فعلى المرأة المذكورة أن تفي بنذرها كما نذرت فتصوم هذه الأيام كلما دارت عليها، فإن عجزت عن صيامها لعذر من مرض أو عجز مستمر فعليها أن تكفر كفارة يمين وتطعم عن كل يوم مسكينا، فإن زال العذر رجعت إلى الوفاء به مرة أخرى.. وإليك التفصيل وبيان كلام الفقهاء في هذه المسألة:

فقد امتدح الله عباده الموفين بالنذر، قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا {الإنسان:7}، وقال تعالى: وليوفوا نذورهم [الحج:29]، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري.

قال في كشاف القناع مموزجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: و إن نذر صياما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو نذر الصيام في حال عجزه أطعم لكل يوم مسكينا وكفر كفارة يمين لأن سبب الكفارة عدم الوفاء بالنذر والإطعام للعجز عن واجب الصوم , فقد اختلف السببان واجتمعا فلم يسقط واحد منهما لعدم ما يسقطه، وإن عجز الناذر عن الصوم لعارض يرجى برؤه انتظر زواله كالواجب بأصل الشرع ولا يلزمه كفارة ولا غيرها إذا لم يكن النذر معينا، فإن كان معينا وفات محله فعليه الكفارة كما تقدم، وإن صار المرض غير مرجو الزوال صار الناذر إلى الكفارة والفدية في الإطعام لكل يوم مسكينا كما لو كان ابتدأ بذلك. انتهى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2522.  

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة