السؤال
أسأل فضيلتكم هل هناك نهي عن بيع الموزون بالعدد كبيع العنب بالحبة أو بيع المعدود بالوزن كبيع البطيخ بالكيلو؟ وجزاكم الله خيرا.
أسأل فضيلتكم هل هناك نهي عن بيع الموزون بالعدد كبيع العنب بالحبة أو بيع المعدود بالوزن كبيع البطيخ بالكيلو؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز بيع العنب بالعدد أو بالكيل أو بالوزن أو بغير ذلك إذا كان الثمن دراهم أو دنانير أو عملة ورقية مما تعورف في هذا الزمان على التعامل به، كما يجوز بيعه بجنس آخر ربوي كتمر مثلا بشرط التقابض في مجلس العقد أو بجنس غير ربوي كثوب مثلا ولا يشترط التقابض في مجلس العقد لأن الثوب ليس جنسا ربويا، وأما بيع العنب بمثله فلا يجوز مطلقا لأنه جنس ربوي يشترط في بيعه ببعضه المماثلة ولا تتحقق بالعدد لكبر بعض الحبات على بعض، والجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة، ولا بالوزن لأنه إذا يبس اختلف كيله وهكذا كل جنس ربوي بيع بمثله كالرطب بالرطب وغير ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا إذا جفف وبيع بالكيل إذا كان مكيلا أو بالوزن إذا كان موزونا لأن التماثل الشرعي فيه لا يحصل إلا بذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد... رواه مسلم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس، قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعي وأصحابنا.
وأما الفواكه التي تؤكل رطبة فيجوز بيعها بالعملات الورقية أو بالدراهم أو الدنانير مطلقا، وأما بيع بعضها ببعض كبيع بطيخة بأخرى أو باثنتين ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، والراجح منع ذلك، وقد نقل الإمام النووي رحمه الله في المجموع عن الشافعي قوله: كل مأكول لا ييبس إذا كان مما ييبس، فلا خير في رطب منه برطب كيلا بكيل، ولا وزنا بوزن ولا عددا بعدد، ولا خير في أترجة بأترجة ولا بطيخة ببطيخة وزنا ولا كيلا ولا عددا... وكل مأكول لو ترك رطبا ييبس فينقص، وهكذا كل رطب لا يعود تمرا بحال، وكل رطب من المأكول لا ينفع يابسا بحال، مثل الخربز والقثاء والخيار والفقوس والجزر والأترج، لا يباع منه شيء بشيء من صنفه وزنا بوزن، ولا كيلا بكيل، لمعنى ما في الرطوبة من تغيره عند اليبس وكثرة ما يحمل بعضها من الماء فيثقل به ويعظم، وقلة ما يحمل غيرها فيضمر به ويخف، وإذا اختلف الصنفان منه فلا بأس.
وقال في آخر هذا الباب: كل فاكهة يأكلها الآدميون فلا يجوز رطب بيابس من صنفها، ولا رطب برطب من صنفها، لما وصفت من الاستدلال بالسنة. انتهى.
والله أعلم.