السؤال
لقد جامعت زوجتي وكانت مع العلم أنها كانت تقول إنه آخر يوم لها وأنها رأت نقطة دم يابسة أي ليست جديدة قبل المجامعة وفي أثناءالمجامعة مسحت الذكر ورأيت دما خفيف اللون جدا وأكملت وهي ليس لها ذنب فأفيدونا؟ جزاكم الله خيرا.
لقد جامعت زوجتي وكانت مع العلم أنها كانت تقول إنه آخر يوم لها وأنها رأت نقطة دم يابسة أي ليست جديدة قبل المجامعة وفي أثناءالمجامعة مسحت الذكر ورأيت دما خفيف اللون جدا وأكملت وهي ليس لها ذنب فأفيدونا؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الجماع حصل قبل انتهاء الحيض فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتتصدق بدينار أو بنصفه كفارة لما فعلت للأثر الوارد في ذلك، فإن الجماع أثناء الحيض محرم بنص الكتاب والسنة واتفاق الأمة، وأما بعد انتهاء الحيض وقبل الغسل منه فهو محرم أيضا على قول أكثر أهل العلم، وإليك التفصيل..
ففي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. والحديث صححه الألباني، قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود عند كلامه على هذا الحديث: قال الخطابي في المعالم ذهب إلى إيجاب الكفارة عليه غير واحد من العلماء منهم قتادة وأحمد بن حنبل وإسحاق وقال به الشافعي قديما ثم قال في الجديد لا شيء عليه قلت ولا ينكر أن يكون فيه كفارة لأنه وطء محظور كالوطء في رمضان، وقال أكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس ولا يصح متصلا مرفوعا والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها وكان ابن عباس يقول إذا أصابها في فور الدم تصدق بدينار وإن كان في آخره فنصف دينار، وقال قتادة دينار للحائض ونصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل وكان أحمد بن حنبل يقول هو مخير بين الدينار ونصف الدينار. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل، وجملته أن وطء الحائض قبل الغسل حرام وإن انقطع دمها في قول أهل العلم، قال ابن المنذر: وهذا كالإجماع منهم. وقال أحمد بن محمد المروزي: لا أعلم في هذا خلافا، وقال أبو حنيفة: إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت صلاة.. ولنا قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله.. يعني إذا اغتسلن هكذا فسره ابن عباس.. إلى أن قال: فشرط في الإباحة شرطين انقطاع الدم والاغتسال فلا يباح إلا بهما. انتهى.
ثم إن كانت الزوجة طائعة فعليها التوبة كذلك أيضا، وإن كانت مكرهة فلا إثم عليها، ولبيان مقدار وزن الدينار القديم في هذا العصر انظر الفتوى رقم: 13551، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 26798، والفتوى رقم: 13285.
والله أعلم.