السؤال
أعزكم الله تقدم لشركتنا شخص صاحب مكتب تمويل وعرض علينا شراء سيارات بالتقسيط وتجاوبنا معه ثم ساعة التنفيذ فوجئنا أنه يمول عن طريق بنك، فأكملنا الإجراءات معه واكتشفنا أن المبلغ قيمة التمويل يودع في حسابنا ثم يحول إلى حسابه وبعد ذلك هو يقوم بشراء السيارة لنا ثم يعيد بيعها لنا بعقد شرعي بيننا وبينه فيه قيمة السيارة شاملة لنسبة المرابحة وبأقساط على 7 سنوات، فهل يجوز هذا البيع أم أنه فيه شك لدخول البنك بيننا، علما بأنني استلمت سيارة وليس نقودا، وفى حالة عدم جوازه هل أقوم ببيع السيارة وتسديد البنك مع العلم بأن هذا سيكون فيه خسارة لي بحوالي 6 آلاف جنيه؟ ولسيادتكم الشكر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة لا تجوز لتوسط البنك الربوي بدفع المال سواء كان ذلك لكم مباشرة أو لصاحب التمويل الذي ذكرتموه في السؤال، فالبنك كما هو معروف لا يقرض قرضا حسنا بل يقرض بفائدة، وموافقتكم على هذه المعاملة فيها إعانة للممول على الإثم والعدوان، وهو اقتراضه من الربا ليمولكم، وقد حرم الله تعالى ذلك، فقال في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}، وفي وضع البنك للمال في حسابكم ثم نقله إلى حساب الممول خفاء وغموض لم نعرف المقصود منه، هل لأنه يريد أن يدخلكم كضامنين لرأس المال الذي وضع في حسابكم ثم نقل منه إلى حساب الممول، أم هو يقرضكم أنتم بدليل قولك في آخر السؤال: هل أقوم ببيع السيارة وتسديد البنك، وعلى كل حال فيمكنك توضيح ذلك في سؤال آخر بشكل أوسع.
وبالنسبة للسيارة فلا يلزمكم بيعها إلا إذا تعين بيعها طريقا من محظور شرعي مثل أن يكون ثمنها دينا عليكم للبنك وتدفعون عليه فوائد ربوية، ولا يمكنكم التخلص من دفع تلك الفوائد أو تقليلها إلا ببيع السيارة وسداد الدين مرة واحدة، والأصل في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين {البقرة:278}، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم {التغابن:16}.
والله أعلم.