السؤال
كل يوم أصحو على صلاة الفجر فقط لفترة معينة بغير منبه الساعة قبل طلوع الشمس بحوالي (30_60) دقيقة ولكنني لا أشعر بالتنبيه وأستيقظ بعد الطلوع بنصف ساعة تقريبا، فما الحكم الشرعي؟
كل يوم أصحو على صلاة الفجر فقط لفترة معينة بغير منبه الساعة قبل طلوع الشمس بحوالي (30_60) دقيقة ولكنني لا أشعر بالتنبيه وأستيقظ بعد الطلوع بنصف ساعة تقريبا، فما الحكم الشرعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن السؤال غير واضح، وإذا كان مراد السائلة أنها في بعض الأحيان تنتبه قبل طلوع الشمس بنصف ساعة وفي بعض الأحيان لا تنتبه إلا بعد طلوعها بنصف ساعة، ففي الحالة الأولى لا إشكال في الأمر لأنها انتبهت في وقت الصلاة وإن كانت متأخرة عن أول الوقت، أما في الحالة الثانية فإنه لا إثم عليها في فوات وقت الصلاة بسبب النوم لأن النائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما في السنن، وهذا لفظ أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر. والحديث صحيح كما ذكر الألباني. وقال السيوطي في الأشباه والنظائر: ولو أراد أن ينام قبل الوقت وغلب على ظنه أن نومه يستغرق الوقت لم يمتنع عليه ذلك، لأن التكليف لم يتعلق به بعد، ويشهد له ما ورد في الحديث أن امرأة عابت على زوجها بأنه ينام حتى تطلع الشمس فلا يصلي الصبح إلا ذلك الوقت، فقال: إنا أهل بيت معروف لنا ذلك أي ينامون من الليل حتى تطلع الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظت فصل. انتهى، وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه، وقد صححه الشيخ الألباني. وقال الدردير في شرحه لمختصر خليل المالكي: ولا إثم على النائم قبل الوقت ولو علم استغراق الوقت، وأما لو دخل الوقت فلا يجوز بلا صلاة إن ظن الاستغراق. انتهى. ثم إن الذي ينبغي فعله في حالة عدم الانتباه إلا بعد طلوع الشمس هو أن تصلي سنة الرغيبة أولا وهي ركعتا الفجر ثم تصلي الفريضة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه غلبهم النوم في سفر فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، كما في صحيح البخاري وغيره، وعند أبي داود: فصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر، قال في عون المعبود: وفيه قضاء السنة الراتبة. والله أعلم .