حكم عمل عقد ربوي صوري مع البنك ليضمن حقه

0 183

السؤال

أنا أعيش في ألبانيا وأعمل عملا جيدا بفضل الله، والسؤال هو أنني اشتريت سيارة من أحد البنوك.. السيارة كانت لشخص لم يستطع أن يسدد الأقساط وصادرها البنك منه بحكم محكمة، ولكن أوراق السيارة بقيت باسم ذلك الرجل مع أن السيارة كانت في حوزة البنك عندما اشتريتها واتفقنا أنا والبنك على سعر السيارة وهو 16000 يورو بالتقسيط ولكن المشكلة أن القانون هنا يمنع البنوك من العقود التجارية من أجل ذلك كانت هناك بعض الأمور التي لا بد من فعلها لأتمكن من شراء هذه السيارة، لقد قمت بكتابة عقد الشراء مع صاحب السيارة الذي لم يستطع أن يسدد الأقساط وبسعر 15000 يورو وكتبت عقدا مع البنك ليضمن حقه على أنني إقترضت من البنك مبلغ 15000 يورو وسأسددها 16000 يورو على مدة سنتين قيمة كل قسط 500 يورو لأنني دفعت مقدما 4000 يورو وهذا العقد فقط ليضمن البنك حقه لأنني بالفعل لم أقترض من البنك نقودا، ولكنني اشتريت السيارة وبما أن العقد كان بيني وبين مالك السيارة الأول كان لا بد أن يضمن البنك حقه بهذه الطريقة، فهل شرائي لهذه السيارة بهذه الطريقة حلال أم حرام؟
والسؤال الثاني هو: أنني إشتريت هذه السيارة بنية بيعها فور استلامها من البنك لأستفيد من ثمنها بمشروع تجاري، مع العلم بأنني لم أسدد جميع الأقساط بعد والسيارة أصبحت ملكي وباسمي والضمانة عند البنك هو عملي وليس السيارة، فهل يجوز لي بيعها الآن، وما الحكم في ذلك كله وماذا يجب علي أن أفعل إذا كنت قد وقعت بالحرام أفيدونا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن عجز عن قضاء الدين فلصاحب الدين الحق في رفعه إلى الحاكم ليلزمه بالقضاء إن كان قادرا، وإن كان غير قادر فهو مفلس وللحاكم أن يحكم بالسيارة أو غيرها لمن باعها عليه وفاءا لدينه بها لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. واللفظ لمسلم.

ولا حرج في شرائها من البنك بعد صيرورتها إليه بحكم الحاكم، ويكون مشتري السيارة من البنك قد ملكها بمجرد العقد ولا حرج في شرائها بالتقسيط إذا لم يكن البنك يشترط زيادة إذا تأخر عن السداد لأن اشتراط هذه الزيادة ربا، ولو قدر أنك قد اشتريتها مع اشتراط هذه الزيادة فإن عليك أن تعقد عقدا آخر مع البنك بدون اشتراطها أو ترد السيارة للبنك، لأنك لا تملكها بهذا العقد الفاسد، فإن لم تتمكن من ذلك بسبب قوانين البلد فأد ما عليك من الأقساط وانتفع بها ولا تعد لمثل هذا العقد مرة أخرى، وهذا بناء على مذهب الحنفية الذين يرون ملكية المبيع في مثل هذه الصورة ملكا خبيثا ويرون وجوب الفسخ ما لم يعرض ما يتعذر معه الفسخ، وهو متعذر هنا، ولا حرج في الأخذ برأيهم في مثل هذه الحالة.

والبيع يتم بالعقد، وأما كتابة الأوراق الرسمية فهي للتوثيق، فإذا دعت الحاجة لعقد صوري مع من كانت معه السيارة لإتمام الوثائق فلا مانع من ذلك، وأما شراء السيارة بنية بيعها بعد استلامها للاستفادة من ثمنها في مشروع تجاري أو غيره فجائز سواء سددت كل الأقساط أو بعضها أو لم تسدد شيئا، وهذه المسألة تعرف عند الفقهاء بمسألة التورق وهي جائزة عند الجمهور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات