تلزم الدية والكفارة لكل قتيل

0 208

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة / بمركز الفتوى الشبكة الإسلامية.
تتلخص مشكلتي في الآتي:
- منذ أن كنت في سن الشباب حوالي 27 سنة تسببت في حادث سيارة ( هذا ما أعتقده للآن هذا الحادث وقع في منطقة صناعية تبعد عن مقر إقامتي بحوالي 800 كيلومتر حيث كنت أشتغل وهذه المنطقة الصناعية السرعة فيها محددة 20 كيلومتر/ ساعة، وأثناء قيادتي للسيارة كان هناك مفترق طرق ويتوجب الوقوف إلا أنني لم أتوقف لأن الرؤية واضحة جدا حيث كانت سيارة قادمة ونظرا لأن المسافة بيني وبين السيارة تمكنني من الاستمرار في القيادة إلا أنه وللأسف الشديد كانت تلك السيارة تسير بسرعة عالية جدا، وعندها لم يتم الاصطدام ولكن فقدت السيارة الاتزان ومن ثم انقلبت فقمت بإسعاف المصابين وبعد فترة علمت بأنهما قد توفيا كل هذا حدث منذ حوالي 30 سنة مضت .
وبعد تلك الفترة وبعد 30 سنة فجأة مر بخاطري تلك الحادثة وشعرت بالضيق الشديد وتأنيب الضمير ولوم نفسي على ذلك أين كان ذلك في تلك الفترة لم أكن واعيا ولا مدركا لذلك الأمر ، ولقد صمت شهرين متتالين وتصدقت بمبلغ من المال كصدقة جارية لهما مع العلم بأنني لا أعرف أسماءهما ولا مقر سكناهما ولا أملك حتى مقدار الدية إن كان يستوجب ذلك، إنني في حيرة من أمري، أفيدوني أفادكم الله حتى أرتاح من عذاب الضمير والشعور بالذنب، جزاكم الله خيرا على ما تقدموه لنا من مواضيع جيده ومفيدة.
ملاحظة رقم السؤال هو نفس الرقم الذي أرسلتموه لي بالبريد وهو 2149018.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من معطيات السؤال أن الخطأ كان منك؛ ولذلك فإن عليك ديتين وكفارتين.

أما الديتان فهما على العاقلة (وهي أقارب الجاني كإخوته وأعمامه)، ويجب أن تسلما إلى أهل القتيلين إلا أن يعفوا عنهما.

والكفارة الواحدة هي المذكورة في قول الله تعالى .. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما {النساء:92}

ونظرا لتعذر وجود الرقبة فإن عليك الصيام المذكور في الآية الكريمة.

وما دمت قد صمت شهرين متتا بعين فقد بقي عليك صوم شهرين متتابعين أيضا عن الميت الثاني.

وأما ما تصدقت به عن القتيلين فإنه لا يجزئ عن الدية ولا تسقط بقدم الزمن ولا عدم معرفة أهلهما، فوسائل البحث والاتصال أصبحت متوفرة وسهلة وسجلات الحوادث وغيرها تكون محفوظة غالبا وفيها جميع البيانات.. فعليك أن تبحث عن أهلهما فإذا وجدتهم ولم يصدر منهم عفو عن الدية فإن عليك أن تجمعها على أهل عاقلتك وتدفعها إليهم .

وأما إذا لم تجدهم فتصدق بها عنهم..

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 6821.

هذا، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنك ويتوب عليك، ويعينك ويجزيك خيرا على حرصك على براءة ذمتك.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة