حكم الصلاة مع من يخطئون في بعض أحكامها

0 365

السؤال

أنا شاب مقيم في بلد غربي أي بلد غير إسلامي، الإسلام في هذه البلاد ضعيف جدا لدرجة أن بعض الإخوان المسلمين يرتكبون بعض الأخطاء جهلا منهم، فمثلا صلاة العيد ينقصون عدد تكبيراتها من خمس إلى ثلاث تكبيرات، فما حكم ذلك، وهل يمكن أن أصلي معهم بهذه الطريقة علما بأنهم يخطئون في أشياء كثيرة في الإسلام، وصلاة العيد هي إحدى أخطائهم، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الذي عليه جمهور أهل العلم أن عدد تكبيرات العيد في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس دون تكبيرة القيام، هذا ما عليه أئمة المذاهب الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد والكثير من الصحابة وفقهاء التابعين، ويرى أبو حنيفة والثوري أن عدد تكبيرات العيد ثلاث في الأولى والثانية، وعليه فإن على الأخ السائل أن يبين لهؤلاء كيفية صلاة العيد وعدد تكبيراتها على قول أكثر أهل العلم، ويستمر في الصلاة معهم على كل حال، فلعلهم يتبعون في ذلك المذهب الحنفي فيكبرون للعيد ثلاثا ثلاثا.

قال ابن قدامة في المغني: قال أبو عبد الله: يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، ولا يعتد بتكبيرة الركوع، لأن بينهما قراءة، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات، ولا يعتد بتكبيرة النهوض، ثم يقرأ في الثانية، ثم يكبر ويركع، وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك والمزني وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر ويحيى الأنصاري، قالوا: يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق إلا أنهم قالوا: يكبر سبعا في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح، لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح. وقال أبو حنيفة والثوري: في الأولى والثانية ثلاثا ثلاثا. انتهى.

 وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 76884، والفتوى رقم: 2007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة