حكم بيع أشرطة القرآن الكريم

0 278

السؤال

ماحكم احتفاظ القارئ بحقوق النسخ في أشرطة القرآن؟ وما حكم بيعها والمعاوضة عليها في أشرطة القرآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على القارئ أن يسجل قراءته ويبيع الأشرطة، وقد جرى العمل على ذلك في هذه الأعصار بغير نكير من أهل العلم لعدم وجود ما يدل على المنع من ذلك، بل قد جاء في السنة ما يدل على جواز ذلك، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ، أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.

 والحديث وإن كان سببه هو الرقية، إلا أن اللفظ هنا عام، وقد نص العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة