حكم شد الرحال لزيارة قبر الوالدين

0 346

السؤال

نحن قبيلة جدنا ولي صالح إن شاء الله ونقوم بزيارة قبره كل سنة تقريبا وقبره يبعد عنا مسافة تتجاوز 150 كيلو متر تقريبا حيث نبيت هناك وننقل متاعنا وما يلزمنا للإقامة لمدة يومين تقريبا، ومن ضمن ذلك حيوانات حية نقوم بذبحها هناك ونزوره ونقرأ القرآن وندعو له وجيرانه بالتربة، ونتزود ونأكل ونشرب هناك ونرجع في اليوم التالي.
السؤال: هل هناك ما يعارض ذلك في الشريعة الإسلامية حيث هناك من قال لنا ما تقومون بذبحه هو على النصب ولا يجوز أكله وزيارتكم هذه شرك .
أيضا والدي مدفون في نفس المقبرة هل يجب علي شد الرحال لغرض زيارته والسلام عليه والدعاء له.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

زيارة القبور من السنة؛ ولكن الذبح لها شرك لا يجوز. وكذلك لا يجوز التجمع عندها كل سنة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 
فإن زيارة القبور مشروعة فقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد النهي عنها، ففي صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.

والطريقة التي تقع بها هذه الزيارة من الإقامة عند القبور والذبائح فيها تفصيل:

فإذا كانت الذبائح مذبوحة تعظيما لأصحاب القبور فإن ذلك لا يجوز وهو من الشرك الأكبر.. ولا يجوز الأكل منها لأنها مما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله تعالى.

أما إذا كانت مذبوحة للأحياء من أجل الحاجة إلى الأكل ولكنها عند القبور فقد كره ذلك بعض أهل العلم وكره الأكل منها .

والزيارة بهذه الطريقة خلاف هدي السلف، وفيها من البدع ما لا يخفى مثل التجمع عند القبور كل سنة، واتخاذ ذلك عادة يعتبر ذريعة للشرك الذي كان من أسبابه الأساسية الغلو في الصالحين. وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 31401، 63839، 74757.  

وبخصوص الشق الثاني من السؤال: فإنه لا يجب عليك شد الرحال لزيارة قبر أبيك، والذي عليك هو الدعاء والاستغفار له وصلة رحمه..والصدقة عنه.. فقد روى الإمام أحمد : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم، خصال أربع: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما.

وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

 وراجع الفتوى رقم: 30823.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة