تجب الزكاة في نصيب كل وارث حسب شروط الزكاة

0 196

السؤال

أنا امرأة أرملة وبعد وفاة زوجي أخذنا مكافأة نهاية الخدمة، والمال الذي نأخذه من البنك عليه فائدة وأنا أصرف على أولادي ( أيتام ) من هذا المال، فما هو حكم الشرع هل هذا حلال أم حرام، وهل هذا المبلغ عليه زكاة رأس المال ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فالمكافأة للميت بعد وفاته تورث عنه ويعطى كل وارث منها قدر نصيبه من الإرث، والواجب على من يلي أمر هؤلاء الأيتام إخراج هذا المال من البنك الربوي واستثماره في الطرق المشروعة، وراجعي الفتوى رقم: 75775.

 وأما زكاته فتجب على رأس المال إن كان نصيب كل وارث نصابا وهو قيمة (85) جراما من الذهب وحال عليه الحول، وإلا فلا تجب، وراجعي الفتوى رقم: 38200.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة