السؤال
هل تبطل الصلاة إذا رآنا زوج الأخت في غرفة الصلاة أو إذا دخل فيها، أفيدونا؟ جزاكم الله خيرا.
هل تبطل الصلاة إذا رآنا زوج الأخت في غرفة الصلاة أو إذا دخل فيها، أفيدونا؟ جزاكم الله خيرا.
خلاصة الفتوى:
لا تبطل صلاة المرأة برؤية الرجال لها ولو كانوا من غير المحارم، ولا تبطل الصلاة أيضا بدخول الرجل إلى الغرف التي تخص النساء مع أن ذلك لا ينبغي ما لم تدع إليه حاجة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صلاة الأخت السائلة هي ومن معها لا تبطل برؤية الرجل المذكور لها أثناء الصلاة ولا بدخوله الغرفة التي تصلي فيها سواء كان محرما أو لا، إلا أن غير المحرم لا يشرع له الدخول على النساء الأجنبيات -أي غير المحارم- في أماكنهن الخاصة بهن خشية الفتنة وسدا للذريعة إلا لحاجة دعت إلى ذلك، سواء في ذلك زوج الأخت وغيره، ثم إن الأولى والأفضل في حق المرأة أن تصلي في مكان يسترها عن رؤية الرجال لا سيما الأجانب عنها، فإن ذلك أحسن وأبعد عن النظر وأبلغ في الستر، ولبيان مبطلات الصلاة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6403، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 19590.
والله أعلم.