حكم صلاة من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير

0 372

السؤال

كنت أصلي في التشهد الأخير ولكني قرأت نصف التشهد الأول فقط وسلمت ثم سجدت سجود السهو فهل هذا يكفي أم لا بد من إعادة الصلاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأخ السائل يعني بقوله قرأت نصف التشهد أنه قرأ التشهد حتى وصل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم سلم ثم سجد للسهو فإن صلاته صحيحة عند أكثر الفقهاء، وذلك لأن الباقي بعد التشهد الذي ذكرنا نهايته ليس واجبا ما عدا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيها خلافا بين الفقهاء، فعند الأحناف والمالكية مستحبة وعند الحنابلة ركن وقيل واجبة تجبر بالسجود، وفي المذهب الشافعي تعتبر فرضا لا تجبر بالسجود فمن لم يأت بها بعد التشهد الأخير بأي صيغة كانت لم تصح صلاته، قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: فرع في مذاهب العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير قد ذكرنا أن مذهبنا أنها فرض فيه، ونقله أصحابنا عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما، ونقله الشيخ أبو حامد عن ابن مسعود وأبي مسعود البدري رضي الله عنهما، ورواه البيهقي وغيره من الشعبي هو إحدى الروايتين عن أحمد وقال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء: هي مستحبة لا واجبة، وحكاه ابن المنذر عن مالك وأهل المدينة، وعن الثوري وأهل الكوفة وأهل الرأي وجملة من أهل العلم. قال ابن المنذر وبه أقول. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر واجبات الصلاة ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: أن من ترك شيئا عامدا بطلت صلاته، ومن ترك شيئا منه ساهيا أتى بسجدتي السهو. انتهى. 

أما إذا كان قد سلم قبل أن يأتي بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأت بهما بعد السلام وطال الفصل فإن عليه إعادة الصلاة لأن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة على الراجح، كما سبق ذكره في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 34423، والركن لا يجبر بالسجود، هذا إضافة إلى ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي هي ركن في المذهب الشافعي، ويرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة والعرف، فإذا طال الفصل عرفا لم يمكن تدارك الإصلاح وتجب الإعادة وإن لم يطل الفصل أمكن التدارك وإصلاح الخلل مع سجود السهو، ومن أهل العلم من يعتبر الخروج من المسجد مفوتا للتدارك ولم لم يطل الفصل بين السلام وتذكر الخطأ، وللفائدة في الموضوع يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 13520، والفتوى رقم: 14554.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة