السؤال
قرأت فى بعض الفتاوى المتعلقة بزكاة الحلي أن الزوج يمكنه أن يخرج قيمتها عن زوجته بشرط أن يعلمها، وقد فعلت ذلك من قبل وأخرجت بنيه الإخراج عنها لكن حدث أن لم أخبرها بذلك، فهل علي أن أعيد دفعها؟ وجزاكم الله خيرا.
قرأت فى بعض الفتاوى المتعلقة بزكاة الحلي أن الزوج يمكنه أن يخرج قيمتها عن زوجته بشرط أن يعلمها، وقد فعلت ذلك من قبل وأخرجت بنيه الإخراج عنها لكن حدث أن لم أخبرها بذلك، فهل علي أن أعيد دفعها؟ وجزاكم الله خيرا.
خلاصة الفتوى:
الجمهور على عدم وجوب زكاة الحلي والاحتياط إخراجها، وإخراج الرجل الزكاة عن زوجته بغير علمها غير مجزئ، فإن حصل ذلك وجب أن تخرج مرة أخرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل في الزينة المباحة؛ وإن كان الاحتياط إخراجها خروجا من خلاف أهل العلم، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 2870.
ونية المزكي شرط في إجزاء الزكاة، وبناء عليه فلا يجزئ إخراج زكاة حلي زوجتك نيابة عنها بغير علمها، وبالتالي فإذا أردت النيابة عنها مرة أخرى فلا بد من علمها. وراجع في الفتوى رقم: 12582، والفتوى رقم: 7411.
والله أعلم.