السؤال
شخص سافر مع أهله ووالدته إلى الخارج وقد أصيب هذا الشخص ببعض الهموم والمضايقات وحلف على والدته بأنه لا يسافر معهم مرة أخرى لأي مكان وهو في حالة غضب، فما حكم ذلك؟
شخص سافر مع أهله ووالدته إلى الخارج وقد أصيب هذا الشخص ببعض الهموم والمضايقات وحلف على والدته بأنه لا يسافر معهم مرة أخرى لأي مكان وهو في حالة غضب، فما حكم ذلك؟
خلاصة الفتوى:
يمينك منعقدة وتلزم الكفارة بالحنث فيها ما لم يسبق الكلام إلى لسانك بغير قصد لليمين، ولا أثر للغضب في الحكم، وإن رأيت أن الخير في السفر مع أهلك فسافر معهم وكفر عن يمينك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قصدت الحلف ولم يسبق الكلام إلى لسانك بغير قصد منك فهي يمين منعقدة تلزم الكفارة بالحنث فيها ولا يغير الغضب في الحكم شيئا، ففي الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الغضبان مكلف في حال غضبه، ويؤاخذ بما يصدر عنه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغير ذلك من عتاق ويمين، قال ابن رجب في شرح الأربعين النووية: ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق ويمين فإنه يؤاخذ به. وقال ابن حزم في المحلى: والحالف في الغضب معقد ليمينه فعليه الكفارة.
وعلى أي حال فإذا رأيت أن السفر مع أهلك فيما بعد خير لك فسافر معهم وكفر عن يمينك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة، وراجع الفتوى رقم: 2053.
والله أعلم.