حكم استعمال ما يمنع الحمل

0 176

السؤال

هل يجوز شرعا بالمذاهب الأربعة أن يتفق الرجل مع امرأته على عدم إنجاب الأطفال و يضع لها مانعا أو أن ينجبوا طفلا واحدا وكفى، هل هذا جائز و ماذا إذا كبرت امرأته ؟و جزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نص كثير من الفقهاء على أنه لا يجوز استعمال ما يمنع الحمل بالكلية، لأن في ذلك قطعا للنسل، وأما استعمال ما يمنع الحمل مؤقتا فلا حرج فيه إن كان في ذلك مصلحة وأمن الضرر، وقد نقلنا شيئا من أقوال الفقهاء بهذا الخصوص بالفتوى رقم: 31968.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة