الاقتراض لمساعدة الأبوين في العمرة

0 264

السؤال

أريد أن أعرف رأي الدين في أن يستلف رجل نقودا لكي يبعث أباه وأمه عمرة مع العلم أنه مستلف قبل ذلك لزواجه ولم يسدده لضيق اليد ويريد أن يستلف مرة أخرى فهل يجوز ذلك.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من شك في أن بر الوالدين عظيم عند الله تعالى، ومن برهما إعانتهما على القيام بأوامر الله كالحج والعمرة وغيرهما من العبادات.

ولكن مساعدة الأبوين في العمرة ونحوها يدخل في باب المستحبات، وأما قضاء الدين فإنه من باب الواجباب. ولا شك في أن الواجب مقدم على المستحب.

ثم إن أمر الدين عظيم عند الله، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين.

وعليه، فبما أنك ذكرت أن عليك دينا ولم تسدده بعد لضيق ذات اليد، فإنه لا يجوز لك الاستدانة في عمرة أبويك، وإنما الواجب عليك هو أن تبذل كل ما في وسعك لتقضي الدين الذي عليك أولا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة