حكم هدايا الموظفين

0 241

السؤال

أعمل محاسبا في إحدى الشركات وتوكل إلي في بعض الأحيان مهمة حجز وإصدار تذاكر السفر من وكالات السفر إلا أن بعض هذه الوكالات تعرض علي نسبة في التذكرة المصدرة على أساس أن هذه النسبة تعطى من النسبة الخاصة بالوكالة ولا علاقة لها بسعر التذكرة أي لا تكون هنالك زيادة في قيمة التذكرة مقابل (العمولة) التي تعطى..........
أفتونا، وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يحق لك باعتبارك موظفا تقوم بعملك الواجب أخذ هذه النسبة المعروضة عليك من قبل بعض وكالات السفر هذه، وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا. اهـ

فدل هذا الحديث على أن هدايا الموظفين رشوة.

وفي حال أذنت لك الشركة التي تعمل فيها بأخذ هذه النسبة فيجوز لك أخذها لأن الحال في هذه الصورة أن وكالة السفر أعطت خصما لشركتك وهي بدورها منحتك هذا الخصم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة