حكم الدم النازل قبل مضي خمسة عشر يوماً من آخر حيضة

0 216

السؤال

امرأة يخرج منها دم بصفه غير منتظمة لونه أحمر غامق ثم يتحول إلى أحمر فاتح وليس في وقت الدورة وبصفة غير منتظمه، فهل عليها الصلاة أم لا يجوز أن تصلي! مع العلم بأنها ليست الدورة الشهرية وليس حيضا بل نتيجة اضطرابات في هرمونات الجسم لكونها ترضع طفلا (رضاعة طبيعية)؟ وشكرا لكم.. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الدم يعتبر استحاضة إذا كان نزوله قبل مضي خمسة عشر يوما من آخر حيضة، والمرأة في زمنه في حكم الطاهرة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالدم المذكور يعتبر استحاضة إذا كان نزوله قبل خمسة عشر يوما من انقطاع آخر حيضة، وبالتالي فلا يمنع صلاة ولا صياما وتعتبر المرأة في زمنه في حكم الطاهرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24241، والفتوى رقم: 56250.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة