تفسير الآيتين الحادية عشر والثانية عشر من سورة النساء

0 277

السؤال

أرجو أن تشرحوا لي معنى الآيتين 11 و 12 من سورة النساء بطريقة سهلة الفهم لأنني لم أستطع فهمهما من كتب التفسير.. مثلا كأن تقولوا -إذا كان لرجل بنت واحدة فهي ترث كذا- لكي يسهل علي حفظها لأنني لا أستطيع حفظ شيء لم أفهمه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالآيتان المسؤول عنهما هما قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آبآؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما* ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بهآ أو دين غير مضآر وصية من الله والله عليم حليم {النساء:11-12}، وما طلبت من التفصيل في تفسيرهما متعذر في فتوى كهذه، ولكننا سنجمل لك ما حوتاه من الأحكام، فنقول: إن الميت إن ترك بنتا واحدة ولا ولد له، كان لها نصف متروكه، وإن كانتا اثنتين فأكثر كان لهما أو لهن ثلثا تركته، وإن ترك ذكورا وإناثا كان لكل بنت سهم ولكل ولد سهمان.

 ثم أم الميت لها سدس متروكه إن كان له فرع وارث ذكر أو أنثى أو كان له أخوان فأكثر.

وللأب سدس التركة إن كان الميت ترك ابنا أو ابن ابن، وإن لم يكن له فرع وارث كان للأب مع السدس ما بقي بعد أصحاب الفروض.

 وللزوجة الربع إن لم يكن للميت فرع وارث، ذكر أو أنثى، وإن كان له فرع وارث كان لها الثمن.

 وللزوج النصف إن لم تكن الزوجة تركت فرعا وارثا وإلا كان له الربع.

 وكل هذا السهام لا تخرج إلا بعد نفقات تجهيز الميت وقضاء ديونه وإخراج وصاياه من ثلث الباقي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات