السؤال
حكم من حرم على امرأته زيارة الأقارب، في حالة زيارتها لهم هل يقع الطلاق؟
خلاصة الفتوى:
يجوز للزوج أن يمنع امرأته من زيارة أقاربها، وإذا منعها فزارتهم أثمت ولا يقع الطلاق لمجرد ذلك إلا إذا كان قد علق طلاقها على زيارتهم وذلك عند الجمهور، ويرى بعض العلماء أن الزوج يلزمه كفارة يمين ولا يقع الطلاق إذا قصد الزوج مجرد التهديد أو المنع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للزوج أن يمنع امرأته من زيارة أقاربها خصوصا إذا كان يخشى حدوث فساد من زيارتها لهم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7260.
ولا يقع الطلاق لمجرد زيارتها لأقاربها وإن كانت قد خالفت أمره لكنها تأثم بذلك لأن طاعة زوجها واجبة عليها إلا إذا كان قد علق طلاقها بزيارة أقاربها فإن الطلاق يقع إذا زارتهم عند الجمهور، ويرى بعض العلماء أنه إذا كان حين علق الطلاق لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما كان بقصد التهديد أو المنع فإن الطلاق لا يقع إذا فعلت، لكن عليه كفارة يمين.
والله أعلم.