من تزوج واشترى بيتا وسيارة من مال ربوي

0 245

السؤال

أحب أطرح سؤالا كان هناك جدال فيه وهو أنا قرأنا في كتاب السيد سابق فقه السنة ورأينا مسألة اختلف فهمنا عن كيفيتها وهي عن الربا وعن البيع وعن أخذ السلف مثل أن يأتي شخص إلي ويقول أعطني مالا وأنا سوف أرده لك يوما يحدد اليوم وعندما أقول له إذا أعطيتني في الوقت المحد فأعطني حقي وإذا تأخرت تعطيني حقي ونصف ما أعطيتك فهل هذا ربا وأيضا عندما أشتري بيتا وأدفع بالتقسيط ما يسمى انترس قرأنا أنه ربا ولكن الإخوة يريدون فتوى فأفيدونا بارك الله فيكم ,
فتوى تتبع السؤال , الإخوة يقولون إنهم يشتغلون في الحرام ومنهم حاج حج وعاد للخمر ويقول كيف يتخلص من الحرام وكل ماله حرام زوجته وبيته وسيارته وعيشته وكله حرام كيف يتخلص منه وأيضا بيته بالربا يدفع تقسيطا مع شرح قوله تعالى ( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ) وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الصورة المذكورة في السؤال وهي أن تشترط على المقترض أن يرد إليك القرض في يوم كذا، فإن تأخر فيلزمه أن يسدد أكثر مما اقترض هي عين الربا المحرم والذي نزل القرآن بتحريمه، ولا يحل لمسلم تعاطيه أبدا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين {البقرة:278}

وأما عن حكم الاقتراض من البنك والشراء فحرام أيضا، لأن البنك يقرض بفائدة ثم يقسط السلع على المقترض.

وبالنسبة لجواب الشق الثاني من السؤال نقول: إن من اكتسب مالا من عمل محرم كبيع الخمر والقمار ونحو ذلك يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويترك هذا العمل وما اكتسبه من مال فالمطلوب منه أن يتخلص من قدر هذا المال لا من عينه، بمعنى آخر أنه إن تزوج منه واشترى بيتا وسيارة ونحو ذلك لا يقال له تخلص من البيت والسيارة؛ ولكن يقال له: أنفق في وجوه الخير ومصالح المسلمين بقدر المال الذي اكتسبته من العمل المحرم، وأمسك عليك البيت والسيارة والزوجة.

وأما تفسير قوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. ففيها تحريم الربا، وأن ليس للمرابي إذا تاب سوى رأس ماله، وأما ما زاد على ذلك من الربا فيرده على من أربى عليه إن أمكن، وإلا تصدق به. لا تظلمون ولا تظلمون أي في الأموال التي أقرضتموها، لا تظلمون فتأخذون أكثر منها، ولا تظلمون فتنقصون منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة