السؤال
إحدى قريباتي حاضت ابنتها في بداية رمضان غير أن الأم تمنع ابنتها من الصوم بحجة أنها ما زالت صغيرة إذ سنها لا يتجاوز التاسعة، ولقد حاولت تنبيه الأم لخطورة ذلك لكنها لم تهتم للأمر, فما قولكم في ذلك. و جزاكم الله عن المسلمين خيرا.
إحدى قريباتي حاضت ابنتها في بداية رمضان غير أن الأم تمنع ابنتها من الصوم بحجة أنها ما زالت صغيرة إذ سنها لا يتجاوز التاسعة، ولقد حاولت تنبيه الأم لخطورة ذلك لكنها لم تهتم للأمر, فما قولكم في ذلك. و جزاكم الله عن المسلمين خيرا.
خلاصة الفتوى الفتاة إذا حاضت فقد بلغت وصارت مكلفة بالصلاة والصوم وغيرهما مما يجب على البالغات، ولا يجوز لأحد أن يمنعها من الصيام، فإن فعل ذلك فقد خالف وعصى وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، كما لا يجوز لها هي أن تطيع أي أحد في ذلك ولو كان أما لأن طاعة الله مقدمة على طاعة كل أحد، فإن استجابت لأمها فإن عليها التوبة والقضاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: وعليه فهذه الفتاة إذا كانت قد حاضت وعمرها تسع سنين أي استكملتها فقد ثبت بلوغها، ويلزمها ما يلزم البالغات من الصلاة والصوم والحجاب وغيره، ولا يجوز لأمها منعها من الصيام ما دامت تستطيعه بل ينبغي تشجيعها على ذلك، ولا يجوز للفتاة أيضا أن تستجيب لأمها في هذه المسألة لأنها تتعلق بما فرض الله وطاعة الله فوق طاعة كل أحد كائنا من كان، وإذا كانت قد استجابت لأمها ولم تصم فإن عليها القضاء وعلى أمها أن تتوب إلى الله تعالى من منعها مسلما مكلفا من أداء ما فرض الله عليه، وللفائدة يراجع الفتوى رقم: 24774. أما إذا حصل نزول الدم قبل استكمال التاسعة بوقت طويل أي بأكثر من وقت يتسع لحيض وطهر وهو ستة عشر يوما فهذا محل خلاف كبير في بلوغها به، ومع ذلك فالأولى أن يشجع الصغير القادر على الصيام عليه بل قد صرح بعض الفقهاء بأن الصغير يجب على وليه أن يأمره بالصوم إن كان يطيقه كما يأمره بالصلاة.
فإن الحيض من علامات البلوغ للأنثى إذا حاضت وهي بنت تسع سنين على خلاف بينهم هل لا بد أن تكون قد استكملت التسع كما هو مذهب الشافعية والحنابلة أم يكفي الشروع في التاسعة كما هو قول للشافعية وآخرين، وقد بينا علامات البلوغ في الفتوى رقم: 10024.
والله أعلم