جواب شبهة حول النقاب

0 194

السؤال

فضيلة الشيخ بعد اطلاعي على فتاواكم الموجودة في الموقع حول النقاب راودني سؤال حول رأي المذاهب الثلاثة عدا الحنابلة أن النقاب يصبح واجبا إذا كان الزمن زمن فتنة وما أريد أن أستفسر عنه هو أنني من قبل قد سمعت أن النقاب يصبح واجبا إذا خيف وقوع الفتنة جراء كشف المرأة وجهها وبحسب فهمي المتواضع فإن التعبيرين مختلفان فإذا أطلقنا تعبير زمن فتنة فإنه لا شك ينطبق على زماننا هذا أما إذا قلنا نخشى وقوع الفتنة من كشف الوجه فإن هذا لا ينطبق على أغلب مجتمعاتنا إذ إن المرأة حين تكشف وجهها في مجتمع فيه عري وسفور فمن المؤكد أن كشف وجهها لن يؤدي إلى فتنة حتى للفاسق لأن الفاسق لو أراد أن يطلق بصره فسيطلقة تجاه السافرات وليس المحجبات، وما أريده من فضيلتكم توضيح أي التعبيرين الوارد في المذاهب الثلاثة هل زمن فتنة أم إذا خيف وقوع الفتنة، والشيء الآخر الذي استوقفني فضيلة الشيخ هو قول الله تعالي ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن)، وكانت هذه الآية بعد أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كل زوجاته أي بعد فترة طويلة من البعثة والآية مدنية والسؤال هنا: كيف يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعجبه حسن النساء (ولو أعجبك حسنهن ) وهن منتقبات، أليست الآية تدل دلالة صريحة على أن بعضا من النساء على الأقل لم يكن منتقبات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كلا من التعبيرين ورد، وزيد عليهما أن ستر الوجه واجب ليس لكونه عورة بل لأن في كشفه إعانة على محرم وهو النظر إليه بشهوة، ووجوب ستر الوجه عند خوف وقوع الفتنة جراء كشف المرأة وجهها يلزم منه وجوب ستره عند فساد الزمان، لأن الزمان إذا فسد ضعف الرادع الإيماني واتبع الهوى، فإن انتهاك الحرمات وتعدي الحدود، وما يراه السائل ويؤكده من أن كشف المرأة وجهها في مجتمعات التبرج والعري لا يؤدي إلى الافتتان بها وأن الفاسق... إلى آخر كلامه غير صحيح، والواقع يكذبه فالفاسق في تلك المجتمعات لو كانت المتبرجات العاريات تغنيه شيئا وتكفه عن غيرهن لما انتشر في تلك المجتمعات ما انتشر من الشذوذ المثلي وغيره، وأما الآية: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن  {الأحزاب:52}، فلم يفهم منها أهل العلم ما فهمه السائل، وإنما أخذوا منها جواز النظر إلى المخطوبة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 1806، وتراجع أيضا الفتوى رقم: 50794 ففيها تفصيل مسألة وجه المرأة وذكر اختلاف أهل العلم في كونه عورة أم لا، وفي جواز النظر إليه وعدمه، وفي حكم وجوب ستره وعدم وجوب ستره وعباراتهم في ذلك، فنرجو من السائل مراجعتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة